وإما أن يقع أحدهما دون الآخر فيلزم الترجح بلا مرجح ، لأن التقدير استقلال كل من القدرتين بالتأثير من غير تفاوت.
وأجيب : بأنه يقع مرادا لله تعالى لكون قدرته أقوى. إذ المفروض استواؤهما في الاستقلال بالتأثير وهو لا ينافي التفاوت في القوة والشدة : ودفعه الإمام الرازي بأن المقدور لا (١) يقبل التجزي ولا يتفاوت بالشدة والضعف فيمتنع أن يكون الاقتدار عليه قابلا لذلك ، بل يلزم تساوي القدرتين في القوة. غاية الأمر أن (٢) إحداهما تكون أعم وأشمل ، وهو لا يوجب كونه أشد وأقوى. وعليه منع ظاهر.
__________________
(١) في (أ) بزيادة (لا).
(٢) في (أ) بزيادة (أن).