الفصل الثاني
فى التنزيهات لله تعالى
وفيه مباحث :
(الأول : في التوحيد الواجب لا كثرة فيه أجزاء ، لأن المركب ممكن ، ولا أفراد ، لوجوه :
الأول : لو وجد واجبان لزم نقل الماهية وإلا لكان ممكنا ، يعلل إما بها فيتقدم على نفسه ، ضرورة تقدم العلة بالوجوب ، وإما بغيرها فلا يكون ذاتيا ، فكان تمايزها يتعين ، وهو ثبوتي فيه تركب الواجب.
الثاني : لو تعدد الواجب فالتعين الذي به الامتياز إما نفس الماهية الواجبة أو بها ، ويلازمها ، فلا تعدد وينفصل فلا وجوب.
الثالث : لو تعدد فالوجوب والتعين إن جاز إهلاكهما (١) لزم الوجوب بلا تعين ، وهو محال ، والتعين بلا وجوب وهو إمكان ، وإن لم يجز كان الوجوب بالتعين فيدور ، أو بالعكس أو كلاهما بالذات ، فلا تعدد ، أو ينفصل فلا وجوب).
قال : الفصل الثاني : في التنزيهات : أي سلب ما لا يليق بالواجب عنه وفيه مباحث :
الأول : في نفي الكثرة عنه بحسب الأجزاء ، بأن يتركب من جزءين فأكثر وبحسب الجزئيات بأن يكون الموجود واجبين أو أكثر ، واستدل على نفي التركيب ، بأن كل مركب محتاج إلى الجزء الذي هو غيره ، وكل محتاج إلى الغير ممكن ، لأن ذاته من (٢) دون ملاحظة الغير لا يكون كافيا في وجوده. وإن لم يكن ذلك الغير فاعلا له خارجا
__________________
(١) في (ج) انفكاكهما.
(٢) في (ب) بزيادة حرف الجر (من).