للاحتياط ، وإلّا لوجب المصير إليه في الشبهة الموضوعيّة المحضة.
والحيثيّة الاخرى حيث كونها شبهة بين الأقلّ والأكثر ، لأنّا لو فرضنا حصر أفراد الطبيعة المأمور بها بالأمر الجزئي في أحد عشر ، عشرة منها معلوم الفردية وواحد مشكوك فقد علمنا أنّ صلاتنا المطلوبة صارت مركّبة من هذا وهذا وهذا مشيرا إلى الأفراد المعلومة ، ولكن نشكّ في أنّها مركّبة من هذا المشكوك أيضا وهو أيضا جزئها أو لا ، وقد فرغنا في الشبهة الممحّضة بين الأقلّ والأكثر من كون الأصل فيها البراءة للانحلال ورجوع الشكّ إلى الشكّ البدوي في التكليف بالأكثر ، فيكون قاعدته البراءة ، ولا يعقل في مورد اجتماع الحيثيّتين اللتين كلّ منهما منفردة مقتضية للبراءة أن يؤثّر وصف اجتماعهما في الاحتياط ، هذا هو الكلام في الجزء ، وبعينه جار في الشرط.
ولو اعتبر العنوان باعتبار مجموع الوجودات من حيث المجموع جزءا أو شرطا فشككنا أنّ الشيء الفلاني من مصاديق ذاك العنوان أو لا؟ فأصله أيضا هو البراءة ، لأنّا نعلم أنّ الأمر الجزئي أو الشرطي تعلّق بمجموع من الأشياء التي ينطبق عليها العنوان الخاص ، ولكن لا نعلم أنّه هذه العشرة أو هي مع الحادي عشر ، فالشكّ راجع إلى تقيّد الصلاة مثلا أو تركّبه من الشيء الحادي عشر ، فيجتمع في هذه الشبهة أيضا الحيثيّتان المتقدمتان وكلاهما مقتض للبراءة فلا يحدث باجتماعهما حكم جديد ، هذا تمام الكلام في الشرط والجزء.
وأمّا المانع فقد يعتبر في الصلاة مثلا ارتباطها بعدم أصل الطبيعة ، وقد يعتبر بعدم كلّ وجود ، وقد يعتبر بعدم مجموع الوجودات. فلا إشكال في القسم الأخير وإن كان مجرّد فرض لا واقع له في الشرعيّات ، كما لو فرض الحكم بمانعيّة جميع أفراد جزء غير المأكول من الأرنب والهرّة وغيرهما بصورة الاجتماع بحيث لم يضرّ وجود واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ، بل ما دام ناقصا عن المجموع بواحد ، فلو شككنا في جلد خاص أنّه جلد الأرنب أو الغنم فلا يجوز الاكتفاء بعدمه في الصلاة مع فرض وجود تمام الباقي فإنّه يشكّ حينئذ في تحقّق عدم المجموع