الخاص من غير المأكول ، وقد قلنا في النهي النفسي أنّ الشكّ في الصغرى يوجب البراءة ، ولا فرق بينه وبين الشكّ في الكبرى ، ومن جهة اخرى يصير كالشكّ في تقيّد الصلاة بشيء بالشكّ الحكمي ، فإنّه يعلم تقيّد الصلاة بعد انحلال التقيّد بالعنوان إلى التقييدات المتعدّدة بهذا وذاك وذاك ويشكّ في تقيّدها بهذا المشكوك فيكون نظير الشكّ في المطلق والمقيّد ، وقد قلنا : إنّ حكم العقل فيه البراءة ، فالشكّ هنا اجتمع فيه الموضوعيّة والدوران بين المطلق والمقيّد وكلّ منهما منفردا يقتضي البراءة ، فكذا مع الاجتماع ، وهذا منقول من الميرزا الشيرازي قدسسره.
ولو وقع الشكّ في القسم الآخر أعنى ما إذا تعلّق النهي بصرف الوجود ، فقد يقال فيه أيضا بالبراءة مثل الصورة المتقدّمة ، بل نقل الاستاد من سيّده الاستاد ـ طاب مضجعه ـ إصراره عليه حتّى عدّه في النهي النفسي من البديهيّات التي لا يصلح أن يتفوّه بخلافه واحد من أهل العمائم ، وتقريبه أن يقال : إنّ النهي وإن تعلّق بصرف الوجود ، ولكن تعيّن صرف الوجود إنّما يكون بالمصداق ، فلو كان هنا مصداق واحد كان لصرف الوجود تعيّن واحد ، فيصير هو متعلّقا للنهي ، وإن كان له مصاديق كان له تعيّنات ، فيقع تلك المصاديق تحت النهي لأنّها تعيّنات صرف الوجود وهو عينها ومتّحد معها ، فالنهي المتعلّق به متعلّق بها ، فينحلّ أيضا إلى تقيّدات عديدة.
مثلا قوله «لا تشرب الخمر» لو فرض اعتباره بمعنى أن يكون المقصود طلب أن لا يصدر من المكلّف شرب هذه الحقيقة ، فهذه الحقيقة متعيّنة في هذا المائع وفي هذا ، إلى آخر مصاديقه ، فكلّ منها يصير مبغوضا ببغض واحد ومنهيّا بنهي واحد ، فهنا يرجع إلى الأقلّ والأكثر من جهتين ، الاولى من جهة تقيّد الصلاة بعدم الفرد المشكوك ، والثانية من جهة تعلّق نفس النهي بما عداه أو بالمركّب منه.
وبعبارة اخرى : إنّا نسلّم أنّ الأمر أو النهي إذا تعلّق بمفهوم مبيّن وشكّ في محصّل هذا المفهوم في الخارج أنّه أمر كذا أو مع ضمّ كيفيّة خاصّة فالأصل فيه