هذا حال النقص في المركّب المأمور به ، ولو زاد فيه عمدا أو سهوا أو نسيانا فهل يضرّ به أو لا؟ فاعلم أوّلا أنّ الزيادة مع وصف كونها زيادة لا يعقل أن تكون مضرّة ؛ لأنّ معنى الزيادة أن يكون المأمور به مأتيّا به بتمامه مع العلاوة ، ولا يعقل عدم الإجزاء مع ذلك، فلو اريد إضرارها فلا بدّ من إرجاعها إلى النقيصة ، وذلك إمّا بأن يعتبر عدمها في نفس المركّب ، وإمّا بأن يعتبر في أحد أجزائه ، فالأوّل مثل أن يكون المأمور به مركّبا من تسعة أشياء وعدم شيء آخر ، فيكون مركّبا من عشرة اجزاء ، تسعة منها وجودي وواحد عدمي ، والثاني مثل أن يعتبر في أحد أجزائه الوجوديّة كونه واحدا لا اثنين فصاعدا ، والفرق بين الوجهين يظهر في ما لو زاد في المأمور به ، فعلى الأوّل يكون النقص في الجزء العدمي دون شيء من الأجزاء الوجوديّة ، وعلى الثاني يكون في واحد من الأجزاء الوجوديّة حيث إنّه كان مقيّدا بالوحدة ولم يحصل القيد ، وعلى التقديرين يحصل النقص في المأمور به.
إذا عرفت ذلك فمحلّ الكلام في الزيادة أنّه لو دلّ دليل على إبطالها للمأمور به كما في باب الصلاة حيث دلّ الدليل على بطلانها بالزيادة فيكشف عن اعتبار عدمها في المأمور به بأحد الوجهين ، وحينئذ فإن كان لهذا الدليل إطلاق بالنسبة إلى حال العمد والسهو والنسيان فهو ، فنحكم بأنّ المأمور به في حقّ الناسي أيضا مقيّد بعدم الزيادة ، وإن لم يكن له إطلاق وكان مجملا من هذا الحيث والمتيقّن منه حال العمد فيرجع الشكّ بالنسبة إلى الناسي إلى الشكّ في أنّ المأمور به بالنسبة إليه هل يعتبر فيه هذا العدم شطرا أو شرطا ، أو لا يعتبر فيه ذلك؟ فيكون راجعا إمّا إلى الشكّ في المطلق والمقيّد وإمّا إلى الشكّ في الأقلّ والأكثر ، مع كون الزائد جزءا عدميّا.
والكلام فيه ما مرّ بعينه في الشكّ في الأقلّ والأكثر ، مع كون الزائد جزءا وجوديا ، فمن قال هناك بلزوم الإعادة نظرا إلى عدم معقوليّة تخصيص الناسي بالخطاب يقول هنا أيضا بلزومها ، ومن قال هناك بالبراءة نظرا إلى كون الشبهة من أفراد الشكّ في الأقلّ والأكثر يقول هنا أيضا بالبراءة.
هذا محصّل الكلام في النقص والزيادة بحسب القاعدة العقليّة ، وأمّا بحسب القاعدة النقليّة فيهما فالكلام إمّا في النقل الخاص أو في النقل العام.