هذا العنوان فى حال النسيان وإن كان لا يمكن أن يلتفت إلى كونه ناسيا ، فيمكن تعليق الخطاب بهذا العنوان الملازم ، وهذا الوجه يبتني وقوعه في الأوامر النوعيّة العامّة كالأوامر الشرعيّة على وجود عنوان ملازم وجودا وعدما مع عنوان الناسي ، ومن الواضح عدمه.
نعم يمكن وقوعه في الأوامر الشخصيّة فيمكن أن يشار إلى شخص معيّن ناس بعنوان آخر موجود فيه كعنوان الطويل ونحوه ، وكيف كان فبناء على الوجه الأوّل الذي قد عرفت إمكان وقوعه في الشرع يرجع أمر الناسي إلى الشكّ في تعلّق الخطاب الفعلي في حقّه بالأقلّ أو بالأكثر ، وقد عرفت أنّ الأصل في هذا الشكّ البراءة.
ثمّ إنّه قد يستدلّ للاحتياط هنا بنظير الاستصحاب الذي ذكره مع جوابه شيخنا المرتضى في أصل مسألة الشبهة بين الأقلّ والأكثر ، فيقال : إنّ اشتغال الذمّة بالأمر في حال الصلاة متيقّن ، وبعد الفراغ نشكّ في بقائه ، فنستصحب ، فيجب الاحتياط.
والجواب عنه بوجهين :
الأوّل : ما أشار إليه شيخنا المرتضى في نظيره ، وهو أنّ المتيقّن السابق كان بحسب الفرض هو الاشتغال بالأمر المردّد بين الأقلّ والأكثر ، فالاستصحاب إنّما يثبت هذا الاشتغال في اللاحق ، وهذا الاشتغال بوجوده اليقيني لم يوجب الاحتياط ، فكيف يوجبه بوجوده الاستصحابي.
الثاني : أنّ المتصوّر من الاستصحاب هنا أربعة ، استصحاب الجامع ، واستصحاب الفرد المردّد ، واستصحاب الفرد الواقعي ، والثاني أيضا إمّا راجع إلى التخيير وإمّا غير راجع إليه ، امّا الأوّل وإمّا فغير معقول ، لأنّ الجامع هنا حكم شرعي ، واستصحابه جعله ، وجعل الجامع لا يمكن ذهنا كان أم خارجا إلّا في ضمن فرده ، نعم لو كان للجامع أثر أمكن جعله بلحاظ أثره ، فيكون نظير استصحاب الكلّي في الموضوع ، وأمّا الثاني فغير مقصود في المقام مع أنّه مقطوع العدم سابقا ، وأمّا الثالث فهو أيضا غير معقول ، لعدم إمكان إبهام الحكم في نظر جاعله ، وأمّا الرابع فغير نافع كما مرّ في الجواب الأوّل.