الالتزام بوجوده إبقاء وبعدمه نقضا نحكم بمشموليّته لعموم «لا تنقض» وإن كان مقتضى الموضوع المأخوذ في الدليل عدم صدق النقض والإبقاء.
كما لو قال الشارع : الماء المتغيّر نجس ، فإنّ العرف يرون الطهارة والنجاسة عارضتين على الجسم ، وأمّا التغيّر وعدمه فيرونهما من حالات الموضوع وعوارضه دون معدّداته ومقوّماته ، فالتغيّر على فرض قيديّته يكون عندهم قيدا للحكم دون الموضوع ، وفي كلّ موضع كان وجود الأثر والحكم السابق في اللاحق حدوثا وعدمه انعداما بانعدام الموضوع يحكم بعدم مشموليّته للعموم المذكور.
وإن كان مقتضى الموضوع المأخوذ في الدليل صدق النقض والإبقاء كان المانع الذي ذكره قدسسره مفقودا ، فإنّ العقل وإن كان لا يلقي حكمه إلى العرف بدليل لفظي ، لكن وصل إلى العرف خطاب «لا تنقض» فالعاقل عند حكم عقله بحسن الصدق النافع مثلا واستكشافه حكم الشرع بوجوب هذا العنوان يقطع النظر عن جنبة عاقليّته ويصير عرفا بحتا ويقول : الصدق النافع كان في السابق واجبا بحكم الشرع وشككت في حال زوال قيد نافعيته في ثبوت هذا الحكم فيه ، وقد قال الشارع : «لا تنقض اليقين بالشكّ» فيجد من نفسه مشموليّة المقام لهذا الخطاب.
وبالجملة ، إنّا لا نرى فرقا أصلا بين ما إذا قال الشارع : الماء المتغيّر نجس وبين حكم العقل بالنجاسة في موضوع الماء المتغيّر ، فكما لو عرض على العرف في الأوّل حكم النجاسة المعلّقة على الموضوع المقيّد ، وعرض عليه خطاب لا تنقض ، يحكم عند زوال التغيّر من قبل نفس الماء بمشموليّة المورد للخطاب المذكور ، كذلك لو عرض عليه في الثاني الحكم المعلّق على المقيّد مستكشفا من العقل وعرض عليه الخطاب المذكور يحكم بمشموليّة المورد المذكور لهذا الخطاب بلا فرق.