المقتضي ، إلّا أنّ في اطلاقها بالنسبة إلى مورد الشكّ في المقتضي إشكالا فتح بابه المحقّق الخوانساري.
وحاصل الإشكال على ما نقله شيخنا قدسسره عن المحقّق المذكور رحمة الله عليه ويظهر منه قدسسره ارتضائه والركون إليه أنّ النقض بحسب اللغة عبارة عن إعدام الهيئة الاتّصاليّة للشيء، وهذا المعنى غير ممكن الإرادة في هذه الأخبار قطعا ؛ لوضوح انّه ليس في البين شيء كان له هيئة اتصاليّة حتى يرد فيه النقض وعدمه ، وبعد ذلك يدور الأمر بين إرادة رفع اليد عن اليقين السابق بالشكّ اللاحق على وجه أقرب المجازات إلى ذلك المعنى الحقيقي بطريق الاستعارة ، وبين إرادة رفع اليد عن اليقين السابق بالشكّ اللاحق مطلقا ، وإن لم يكن على هذا الوجه.
فلو كان لفظ النقض في هذه الأخبار واردا في الموارد التي يكون الشكّ فيها في الرافع كان من باب أقرب المجازات إلى ذلك المعنى الحقيقي ، لأنّ اقتضاء البقاء في ذات الشيء حينئذ قد نزل منزلة الهيئة الاتصاليّة ، فاطلق النقض على رفع اليد عن هذا الاقتضاء من باب الاستعارة ، وأمّا لو كان واردا في الأعم من تلك الموارد ومن الموارد التي يكون الشكّ فيها في المقتضي فيكون مستعملا في مطلق الرفع بعد الأخذ وإن لم يكن فيه ما يشبه بالهيئة الاتّصاليّة ، ولا يخفى أنّه إذا دارا الأمر بين هذين المعنيين كان الأوّل هو الأولى ، فيكون مفاد الأخبار حجيّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع دون المقتضي.
فإن قلت : لفظ النقض وإن كان أخصّ بحسب اللغة كما ذكرت ، إلّا أنّ لفظ اليقين أعمّ بحسب اللغة ممّا إذا كان المتيقّن شيئا له مقتضى البقاء أو غيره ، وكذلك لفظ الشكّ أعمّ من صورة كون المشكوك ممّا له مقتضى البقاء وعدمه ، فيصرف ظهور لفظ النقض في التخصيص بواسطة ظهور متعلّقه في التعميم.
قلت : إذا كان الفعل أخصّ والمتعلّق أعمّ ، فالقاعدة رفع اليد عن ظهور المتعلّق في التعميم بقرينة ظهور الفعل في التخصيص ، لا رفع اليد عن ظهور الفعل في التخصيص بقرينة ظهور المتعلّق في التعميم ، ألا ترى إلى قولنا : لا تضرب أحدا ،