الشبهة ؛ لأنّ مقتضى قاعدة الاشتغال واستصحاب بقاء النهار هو الاحتياط (١) حتى يحصل العلم بدخول الوقت ، ولكن هذا الحمل ينافيه ، بل ينادي على خلافه صدر الرواية والأمارات التي فرضها السائل من تواري القرص واستتار الشمس وظهور ظلمة الليل وشروعه في الازدياد ، فإنّها ناصّة في عدم الشبهة في حصول الاستتار.
ولو حملناها على الشبهة الحكميّة ناسب مع صدر الرواية ، ولكن يشكل حينئذ حكم الإمام بالاحتياط ؛ إذ ليس الحكم بالاحتياط في الشبهة الحكميّة من منصب الإمام ، وإنّما هو شأن من لا يعرف الحكم ، فكان شأن الإمام أن يحكم إمّا بالصبر ، وإمّا بالإفطار.
إلّا أن يقال : إنّ وجه حكم الإمام عليهالسلام بالاحتياط هو التقيّة عن المخالفين القائلين بكون الغروب هو الاستتار ، فكان الإمام قد ألقى الحكم الواقعي إلى السائل من كون الغروب هو ذهاب الحمرة على نحو راعى التقيّة (٢) أيضا من جهة إظهاره بكلامه هذا أنّه قد فهم من كلام السائل أنّ غرضه السؤال عن
__________________
(١) ويمكن حمله على هذا التقدير على الوجوب نظرا إلى ذلك ، وعلى الاستحباب نظرا إلى وجود الأمارات التي ذكرها. منه قدسسره الشريف.
(٢) ويمكن أيضا أن يكون قد راعى التقيّة في تطبيق الكبرى على المورد مع كون الكبرى هي أنّ كلّ شبهة حكميّة يجب فيها أن تأخذ بالحائطة ، فالتطبيق وإن كان تقيّة ، لكنّ الكبرى يعلم على هذا مفروغيّتها من كلام الإمامعليهالسلام ، ولا يقال : إنّه على هذا لا يتأدّى التقيّة ، فإنّ الاحتياط ليس بمثابة الجزم بمخالفتهم ومراتب التقيّة مختلفة ، فيمكن أن يكون إظهار الحكم بصورة الفتوى والجزم مخالفا لها ، وإظهاره بصورة الاحتياط ملائما معها ، وعلى هذا يتمّ تقريب استدلال الأخباري بهذا الخبر ، وينحصر الجواب حينئذ بظهور قوله عليهالسلام : «أرى لك» في الاستحباب ، ومعارضة هذا المعنى مع ما ذكره الاستاد دام بقاه من عدم كون قوله : «وتأخذ» متمّما للسابق وبمنزلة العلّة له ، بل كان جملة مستقلّة بعد الإفتاء بوجوب الانتظار مضمونها وجوب ستر هذا الفتوى عن العامّة. منه قدسسره الشريف.