وفيه أنّه مستبعد من وجهين ، الأوّل : عدم ملائمته مع مادّة النقض كما لا يخفى ، والثاني : مغايرته مع ما اريد بهذه العبارة أعني : لا تنقض اليقين بالشكّ في سائر الأخبار ، فإنّ المراد بها فيها عدم نقض اليقين السابق بالشكّ اللاحق ووجوب البناء على اليقين السابق ، فمن البعيد أن يراد بها في خصوص هذه الرواية وجوب تحصيل اليقين بالبراءة وعدم جواز الاكتفاء بالشكّ فيها.
فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون المراد بها في كلا المقامين معنى عامّا شاملا لكلا هذين المعنيين ، فيكون استعمالها في موارد كلّ من المعنيين من باب اندراج هذا المعنى تحت ذاك المعنى العام.
قلت : لا يمكن جمع هذين المعنيين تحت ضابط واحد ، ووجهه أنّ أحدهما عبارة عن أنّ اليقين المفروض الوجود لا ينقض بالشكّ ، والآخر عبارة عن أنّ صرف اليقين يجب تحصيله من دون ملاحظة الوجود والعدم ، والجمع بين اليقين المفروض الوجود وصرف اليقين في استعمال واحد غير ممكن ، لتنافيهما في اللحاظ.
والحقّ في توجيه الرواية أن يقال : إنّ مقتضى عدم نقض اليقين بالشكّ وإن كان إتمام الصلاة بإتيان الركعة الأخيرة ، ولكن هنا قيدا آخر للصلاة لا بدّ من إحرازه وهو عدم كونها زيادة من أربع ركعات ، ولا يمكن إحراز هذا القيد بنفس هذا الاستصحاب كما هو واضح ، ولا باستصحاب آخر وهو استصحاب عدم الزيادة ، فإنّ الصلاة مقيّدة بهذا القيد العدمي مطلوبة ، فإثبات التقيّد بالأصل المثبت للقيد لا يتمّ إلّا على الأصل المثبت ، فإنّ الحكم بأنّ هذه الصلاة مقيّدة بهذا العدم موقوف على وجود أصل الصلاة في السابق واللاحق وإحراز القيد في السابق والشكّ فيه في اللاحق ، ومن المعلوم أنّ الصلاة من أوّل وجودها مشكوك الحال.
فهذا القيد نظير قيد كون اللباس من غير جزء غير المأكول حيث إنّه إن كان راجعا إلى الصلاة لا يمكن استصحابه في حال الشكّ ؛ لعدم الحالة السابقة ، وأمّا القول بأنّ أصل الصلاة محرزة بالوجدان وعدم تلبّس الشخص لجزء غير المأكول محرز بالأصل ، فثبت كون الصلاة واقعة في غير جزء غير المأكول ، فداخل في