عدم شمول قوله عليهالسلام : من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، لمن تيقّن بعدالة زيد فشكّ في عدالة بكر ، فلا يقال له : امض على يقينك بعدالة زيد ، هذا بحسب أصل المتعلّق.
وأمّا بحسب الزمان فظاهر الرواية الاتّحاد فيه أيضا ، فإنّ من تيقّن بعدالة زيد يوم الجمعة ثمّ شكّ في يوم السبت في عدالته في يوم السبت مع اليقين بعدالته يوم الجمعة لا يكون شكّه متعلّقا بعين ما تعلّق به يقينه بالدقّة العقليّة ، وظاهر الرواية كون الشك متعلّقا بعين متعلّق اليقين ، وعدم المغايرة بين متعلّقيهما أصلا ، وهذا لا يتحقّق إلّا مع الاتّحاد الزماني أيضا ، كأن يكون كلّ من اليقين والشكّ متعلّقا بعدالة زيد يوم الجمعة.
ثمّ صريح الرواية اختلاف زمان اليقين والشكّ لمكان «الفاء» في قوله عليهالسلام : «فشكّ» الدالة على تأخير الشكّ عن اليقين زمانا ، فهذا كلّه معيّن لكون الرواية منطبقة على قاعدة اليقين دون الاستصحاب ؛ إذ يعتبر في الاستصحاب تعدّد متعلّق اليقين والشكّ زمانا وفعليّة اليقين في حال الشكّ.
أقول : هذا تامّ لو لا إجراء قوله عليهالسلام : لا تنقض اليقين بالشكّ ، في الصحاح المتقدّمة في مورد الاستصحاب ؛ فإنّ هذا مع ضميمة استحالة الجمع بين القاعدة والاستصحاب في عبارة واحدة ـ كما سيجيء إن شاء الله تعالى ـ قرينة معيّنة لكون المراد بقوله في هذه الرواية : الشكّ لا ينقض اليقين ، هو مضمون الاستصحاب.
فإن قلت : فقد احتجت في دلالة هذه الرواية إلى التشبّث بذيل تلك الصحاح ، وهذا ينافي جعلها دليلا مستقلّا ؛ إذ مع عدم تماميّة دلالة الصحاح لا دلالة لهذه كما هو واضح ، ومع تماميّة دلالة الصحاح كانت هي الدليل دون هذه الرواية ، فذكرها دليلا على حدة في قبال الصحاح ممّا لا وجه له.
قلت : نعم لو كان استفادة الكليّة من تلك الصحاح في غاية الوضوح وقد عرفت أنّ الأمر على خلاف ذلك ، وهذا بخلاف الحال في هذه الرواية ، فإنّ