الطائفة الاولى الآمرة بالوقوف عند الشبهة لكونه خيرا من الاقتحام في الهلكة ، فيكون الجواب عنه هو الجواب عنها.
وحاصله أن يقال تارة بأنّ الشبهة عبارة عن خصوص المحتمل الذي يكون في عاقبته احتمال الصعوبة ، فيختصّ بالشبهات التي يكون فيها البيان ، فلا يشمل ما نحن فيه ، لكونه فاقد البيان.
واخرى بأنّ الشبهة تشمل الشبهة الموضوعيّة أيضا ولا يجب فيه الاحتياط
__________________
ـ الثاني تحت كبرى بيّن الرشد والحلال البيّن ، فيدور الأمر في الأوّل بين تطبيق بيّن الغيّ والحرام البيّن عليه وقد عرفت انه خلاف الظاهر وبين تطبيق المشكل والشبهة ، وقد عرفت حملهما على مقام العمل ومقصود الإمام حرمة الأخذ والتديّن بما فيه الريب.
وإذن فيقرب كمال القرب أن يكون الكبرى هو وجوب استناد الإنسان قولا وعملا إلى حكم الشارع وعدم الاكتفاء في شيء من المقامين بما هو عند نفسه وحكم عقله ، والاستناد يمكن بثلاثة أنحاء الأوّل أن يحصّل من الشرع حكم العنوان الأوّلي للواقعة ، مثل حكم شرب التتن بما هو شرب التتن ، والثاني أن يحصّل من الشرع حكمه بعنوانه الثانوي أعني كونه مشتبه الحكم ، والثالث أن يكون غير محرز لحكم بشيء من الوجهين ، ولكن كان أحد طرفي الواقعة من الوجود والعدم مقطوع الموافقة مع حكم الشرع ، كما أنّ اختيار الترك في ما نحن فيه أعني الشبهة التحريميّة التي لا احتمال للوجوب في البين كذلك ، وعلى هذا فيتّسق جميع أجزاء الكلام ، فإنّ مفاد قوله : يردّ حكمه إلى الله ورسوله صلىاللهعليهوآله هو عين ما ذكرنا من تحصيل الحكم والاستناد مطلقا في مقام العمل والإفتاء ، ومفاد التعليل بيان صغرى ذلك وأنّه عند الأخذ بما في وجوده الريب ينتقض هذا المعنى ، وأمّا عند طرحه وتركه فيقطع بكونه موافقا لحكم الشارع ، وهكذا ينطبق على ذلك قول النبي صلىاللهعليهوآله حيث قال صلىاللهعليهوآله : من أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم ، ومن ترك الشبهات نجى من المحرّمات ، وعلى هذا فيكون خروج الشبهة الموضوعيّة والحكميّة الوجوبيّة من باب التخصيص ، وذلك لقيام الإجماع على البراءة فيهما ، فقد علم حكمهما الشرعي بالعنوان الثانوي ، والجواب عن تقريب الاستدلال بهذا النحو منحصر في ورود أدلّة البراءة التي سيأتي إن شاء الله. منه قدسسره الشريف.