رسول الله صلىاللهعليهوآله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجى من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم»
تقريب الاستدلال بهذه الرواية يكون من ثلاثة أوجه : الأوّل بحكمه بترك الشاذ معلّلا بكونه ممّا فيه الريب ، وهذا التعليل وإن كان غير مذكور في كلام الإمام ، إلّا أنّه يستفاد من تعليله عليهالسلام الأخذ بالمشهور بكونه ممّا لا ريب فيه أنّ وجه ترك الشاذ هو كونه ممّا فيه الريب ، وأيضا يستفاد ذلك من الاستشهاد بحديث التثليث ، إذ لو كان الشاذ من أفراد بيّن الغيّ لعلّله بهذا المطلب ولم يحتج إلى هذا التفصيل. وبالجملة ، فيستفاد من الرواية وجوب ترك كلّ ما فيه ريب بقضيّة عموم التعليل.
والثاني بالتثليث المذكور في كلام الإمام الحاكم بوجوب ردّ حكم الأمر المشكل إلى الله ورسوله ، ومعناه وجوب الاحتياط.
والثالث بالتثليث النبوي.
والجواب أمّا عن الوجه الأخير (١) فبأنّ مساقه مساق الروايات المتقدّمة في
__________________
(١) اعلم أنّ الفقرات الثلاث لو كانت متفرّقة بعضها عن بعض لكان الجواب بما في المتن صحيحا ، فإنّ تثليث النبي صلىاللهعليهوآله حاله حال أخبار الوقوف المتقدّمة ، والكلام المتقدّم فيها جار فيه حرفا بحرف ، وتثليث الإمام ناظر بمقام الحكم والإفتاء ، والتعليل بمقام أخذ الحجّة والعمل بالمضمون على أنّه حكم الله ، وكلّ ذلك أجنبي عن مرام الاصولي ، ولكنّ الإشكال كلّه من جهة اجتماع هذه الفقرات في كلام واحد ، ووقوع البعض علّة للآخر ، وجه الإشكال أنّا لو أغمضنا عن أنّ ظاهر تثليث الإمام حرمة الإفتاء بحكم المشكل ورفعنا اليد عن هذا الظهور بواسطة أظهريّة التعليل أعني تثليث النبي صلىاللهعليهوآله في حرمة العمل ؛ إذ العكس لا يحتمل وإرجاع المشكل في كلام الإمام إلى الحرام البيّن في كلام النبي صلىاللهعليهوآله أيضا بعيد غايته ، لكن نقول : إنّ في مقامنا موضوعين وثلاث كبريات.
أمّا الموضوعان فهما الشاذ الذي فيه الريب والمجمع عليه الذي لا ريب فيه ، ولا إشكال في اندراج ـ