إعطاء الدرهم في فرض حياة الولد ، فيتعلّق الوجوب بهذا العنوان بوجوده الخاصّ في فرض حياة الولد ، غاية الأمر أنّ هذا الوجود الخاص أعني إعطاء الدرهم المفروض في فرض حياة الولد ليس معروضا للوجوب بعنوان نفسه ، بل بعنوان كونه مصداقا للوفاء ، وهذا لا دخل له بالواسطة بعد فرض أنّ الوجوب مضاف إلى نفس الوجود الخاص من دون وساطة شيء آخر ، فيكون إحراز حياة الولد في المقام بالاستصحاب من باب إحراز شرط الوجوب في الواجبات المشروطة بالاستصحاب.
ومن هنا يعلم الحال في استصحاب حياة الزيد لإثبات وجوب إخراج نفقة زوجته من ماله ، فإنّه وإن كان لحياة زيد مدخل فى اتّصافه بعنوان الزوج ، كما أنّ لحياة الولد في المثال المتقدّم مدخليّة في اتّصاف الإعطاء بعنوان الوفاء ، ولكن حكم وجوب الإنفاق مترتّب على نفس الزيد الحيّ ، لا على شيء آخر ، غاية الأمر بعنوان كونه زوجا ، فالمستصحب نفس موضوع الحكم لا ملزومه.
والحاصل أنّه لو اريد بالاستصحاب إحراز موضوع ثمّ ترتيب حكم عليه بتوسّط عنوان ملازم معه عقلا كان هذا من الأصل المثبت ، وأمّا لو رتّب الشارع حكما على موضوع بتوسّط عنوان وكان وظيفة الاستصحاب صرف إحراز هذا الموضوع فليس هذا من الأصل المثبت كما هو واضح ، وكلا المقامين من هذا القبيل.
ثمّ إنّه ربّما يتوهم كون استصحاب الخمريّة أيضا من الاصول المثبتة ، فإن كان وجه التوهّم أنّ إثبات الحرمة موقوف على تطبيق عنوان الخمر على المائع المشكوك فهذا واضح البطلان ؛ لأنّ هذا التطبيق بنفسه يكون مجرى للاستصحاب ، نعم لو كان مجراه مجرّد إحراز العنوان وكان تطبيقه على الموضوع الخارجي منّا كان أصلا مثبتا ، ولكنّه أجنبيّ عن المقام.
وإن كان وجهه أنّ إثبات الحرمة موقوف على تطبيق عنوان شرب الخمر على شرب هذا المائع وهو ملازم عقلى مع كونه خمرا ، وذلك لوضوح أنّ حرمة الخمر