راجعة إلى شربه فموضوع الحرمة شربه لا نفسه ، كما هو الحال في سائر الأحكام المتعلّقة بالأعيان ، ففيه أنّ الاستصحاب جاعل للموضوع اللاحق بمنزلة الموضوع السابق ، فالحكم المترتّب على الموضوع السابق يكون بعد هذا التنزيل مترتّبا على نفس الموضوع اللاحق ، فإذا كان الموضوع الأوّل هو الخمر وكان الأثر حرمة الشرب فمفاد الاستصحاب إثبات هذا الأثر أعني حرمة الشرب لنفس الموضوع الثاني أعني المائع المشكوك ، فكما كان حرمة الشرب مترتّبا على نفس الخمر فصار الحرام شرب الخمر ، فكذلك يكون بعد الاستصحاب مترتّبا على نفس هذا المائع ، فيصير الحرام شرب هذا المائع ، فلا بدّ من طرح إضافة الأثر إلى الموضوع الأوّل وجعله مضافا إلى الموضوع الثاني ، لأنّ هذا معنى التنزيل.
فإن شئت قلت : إنّ هذا الاستصحاب يفيد التوسعة في موضوع خطاب حرمة شرب الخمر ، فيكون الخطاب شاملا للخمر الواقعي والمائع المستصحب الخمريّة في عرض واحد.
ومنها : استصحاب وجود ما يكون شرطا لموضوع الحكم الشرعي أو عدمه ، ووجود ما يكون مانعا للموضوع وعدمه ، مثل استصحاب الطهارة أو الحدث للصلاة حيث يتوهّم أنّ جواز الدخول في المشروط والممنوع عند وجود الشرط وفقد المانع حكم عقليّ لا شرعي.
وفيه أنّ المترتّب بالاستصحاب نفس الحكم الشرعي المنتزع عنه الشرطيّة أو المانعيّة ، ولا يعتبر في مورد الاستصحاب أزيد من دخله في موضوع الحكم الشرعي وإن لم يكن تمام الموضوع ، بل شرطه أو مانعة ، ووجه ذلك أنّه لا بدّ من الأخذ بعموم «لا تنقض» في كلّ مورد كان من وظيفة الشرع ، ومن شأنه الحكم بحرمة نقض اليقين السابق بالشكّ اللاحق ، وكما أنّ له هذا التصرّف في تمام الموضوع ، له ذلك أيضا في شرطه ومانعة ، فإذا شكّ في الطهارة والحدث وكانت