إجراء استصحاب عدم الكرّية إلى هذا الزمان ؛ لأنّ نقض عدم الكرّية بوجودها في هذا الزمان يكون من باب نقض اليقين باليقين لا بالشكّ ، وهذا بخلاف الحال في ما إذا كان زمان الملاقاة معلوما ، فإنّ استصحاب عدم الكرّية إلى هذا الزمان لا مانع عنه ، لكون وجود الكرّية فيه مشكوكا.
والعجب من بعض الأساتيد قدسسره في حاشيته على الرسائل ، حيث إنّه لم يفرق بين الجهل بالتاريخين والعلم بأحدهما في شيء من الصورتين ، أمّا في صورة كون الموضوع هو الوجود الخاص فلما مرّ ، وأمّا في صورة كونه هو العدم في زمان الوجود المفروغ عنه ، فلعدم الحالة السابقة لهذا العدم في فرض الفراغ عن الوجود ، فلا يجرى الاستصحاب في شيء من الصور على هذا التقدير ، كما أنّه يجري ويسقط بالمعارضة في تمامها على التقدير الأوّل.
وما ذكره في الصورة الثانية مخدوش بما عرفت من أنّ إحراز العدم في زمان الوجود المفروغ عنه بالاستصحاب يمكن بنحوين ، الأوّل : أن يكون هذا بتمامه موردا للاستصحاب ، وهذا يتوقّف على وجود الحالة السابقة للعدم في فرض الفراغ عن الوجود ، والثاني : استصحاب نفس العدم وجرّه إلى زمان الوجود المفروغ عنه.
وقد عدل عن هذا في الكفاية إلى ما حاصله أنّه لا مورد للاستصحاب في صورة الجهل بالتاريخين ، ووجهه أنّا إذا قطعنا بوجود الملاقاة والكريّة في الساعة الاولي من النهار ، وعلمنا بحدوث أحدهما لا على التعيين في الساعة الثانية ، والآخر في الثالثة ، فاستصحاب عدم الكرّية مثلا إلى زمان الملاقاة الذي هو زمان الشكّ حسب ما فرض من مقايسة أحد الحادثين إلى زمان الحادث الآخر غير جار ؛ لعدم إحراز اتّصال زمان اليقين بزمان الشكّ ؛ لاحتمال كون زمان الملاقاة الذي هو زمان الشكّ هو الساعة الثالثة ، وهي منفصلة عن زمان اليقين الذي هو الساعة الاولي ، وهذا بخلاف ما إذا كان الملاقة معلوما ، فإنّ استصحاب عدم الكريّة إلى هذا الزمان جار ؛ لاتّصال زمان اليقين بزمان الشكّ.