موارد «انقض» ، لا من موارد «لا تنقض» كما هو واضح ، فمع الشكّ وتردّد الأمر بين الاتّصال والانفصال يكون المقام من باب الشبهة المصداقيّة لحكم انقض ولا تنقض.
أقول : يمكن تقريب عدم الجريان بوجه أوضح وهو أنّا لو علمنا بحدوث الأخير من الطهارة والحدث في أوّل الزوال ، فنفس هذا الزمان يكون زمان اليقين بكلّ من الطهارة والحدث ، ولا يقين بهما معا في السابق على هذا الآن ؛ إذ يكون الأمر في كلّ منهما مردّدا بين الحدوث في هذا الآن والارتفاع فيه.
وأمّا الآن الثاني بعد هذا الزمان فاليقين السابق والشكّ اللاحق وإن كانا حاصلين فيه بالنسبة إلى كلّ من الطهارة والحدث ، ولكنّ الشكّ في هذا الآن متعلّق ببقاء كلّ منهما في هذا الآن وعدمه من الآن الأوّل ، ولا يحتمل ارتفاع شيء منهما في هذا الآن ، ويعتبر في صدق لا تنقض اليقين بالشك أن يكون زمان الشكّ محلّا لاحتمال بقاء المستصحب وارتفاعه ، لا لبقائه وعدمه من السابق.
وبعبارة اخرى : لا بدّ أن يكون زمان الشكّ زمانا صالحا لأن يضاف إلى الوجود المعلوم للمستصحب ، لا أن يعيّن محلّ الوجود المعلوم للمستصحب في قطعة خاصة من الزمان ، والمقام من قبيل الثاني ، فوجود كلّ من الطهارة والحدث في الآن الثاني بعد الزوال مقطوع في آنين ، وبقاء كلّ منهما مقطوع في آن واحد ، والاستصحاب يعيّن آن بقائهما المعلوم في الآن الثاني بعد الزوال ، لا أن يضيفه إلى آن بقائهما المعلوم ، فإنّ آن أوّل الزوال مقطوع كونه آن الحدوث لا آن البقاء.
وبعبارة ثالثة : لو فرض بدل التشريع تكوين بقاء كلّ منهما في الزمان الثاني من الزوال فمن الواضح عدم إمكانه.
* * *