ثابتا له ، كما أنّ الإخبار يحتاج إلى محلّ وموضوع كان الإخبار فيه وكان المخبر به ثابتا له ؛ إذ مع انتفاء هذا المحلّ والموضوع يلزم كون العرض وهو النسبة الجعليّة أو الإنشائيّة بلا محلّ وموضوع.
وأمّا ما ذكرت من المثال فليس من باب كون العرض بلا محلّ ، فإنّ المحلّ فيه ذات العدالة وذات التحريم ، والمجعول فيه وجودهما ، فإذا ثبت احتياج الجعل إلى الموضوع فإن كان هو الموضوع السابق فهو المطلوب ، وإن كان موضوعا آخر فإن كان الجعل على نحو الإبقاء للجعل السابق فهذا غير ممكن ؛ إذ لا يخفى أنّه لا بدّ حينئذ من وحدة هذا الجعل مع الجعل السابق في المحلّ والموضوع ، وإلّا يلزم انتقال العرض ، كما أنّ الإخبار على نحو الإبقاء للإخبار السابق لا بدّ فيه من وحدة هذا الإخبار مع الإخبار السابق في المحلّ والموضوع ، وإلّا يلزم انتقال العرض ، وإن كان على نحو الإحداث فهذا خارج عن الاستصحاب.
ثمّ إنّك عرفت أنّه لو اخذ عرض شيء موضوعا للحكم على نحو ثبوت شيء لشيء فلا تصير القضيّة المتيقّنة مشكوكة بواسطة الشكّ في وجود الموضوع ، بل المشكوك قضيّة اخرى مفادها ثبوت الشيء.
فاعلم أنّ الظاهر من الكلام في هذه الموارد هو اعتبار وجود الموضوع أيضا ، فلو قال: من كان عادلا ومجتهدا أعلم فللعوام الأخذ بقوله ، فكما يعتبر العدالة والأعلميّة على تقدير الحياة ، فكذلك نفس الحياة ، وحينئذ لو شكّ في حياة المجتهد فلا مانع من الاستصحاب في إثبات نفسها ، لما فرض من كونها جزءا للموضوع ، وأمّا العدالة والأعلميّة فإن كانتا معلومتين فلا كلام ، وإن كانتا مشكوكتين أيضا فلا بدّ من استصحاب آخر لإحرازهما ، ولا ينافي الشكّ في الحياة الفعليّة إحراز الموضوع المعتبر في الاستصحاب الثاني ، فإنّ الموضوع فيه هو الحياة التقديريّة.
واعترض بعض الأساتيد قدسسره على الكلام المذكور لشيخنا بعد ما ذكر من الاعتراض بما حاصله : أنّه أخصّ من المدّعى ، فإنّ المستصحب لا يكون دائما من مقولات الأعراض حتّى يلزم من بقائه مع انتفاء موضوعه أحد المحذورين ،