المتعلّق بالعنوان الثانوي ، والمراد بالمغيّا هو مشكوك الحرمة بجميع العناوين ، وهذا بخلاف أصالة الإباحة والحلّ ، فإنّ لسان دليلها أنّ المشكوك حلال ، وهذا تجويز لنقض اليقين بالشكّ ، فيكون تخصيصا في دليل الاستصحاب.
وفيه أنّ الحال في الاستصحاب هو الحال في أصالة الإباحة ، فالفعل الذي شكّ في حرمته في مرحلة البقاء محكوم بالحرمة في دليل الاستصحاب ، والفعل الذي شكّ في حرمته في مرحلة الثبوت محكوم بالحليّة في أصالة الإباحة ، وأمّا عنوان نقض اليقين السابق ورفع اليد عنه ، والجري على خلاف الحالة السابقة ، وإمضاء اليقين السابق والجري على وفاق الحالة السابقة وعنوان المتيقّن سابقا ، فكلّ هذا إشارة إلى كون الشكّ في مرحلة البقاء والاستمرار ، فموضوع حكم الاستصحاب هو المشكوك الاستمراري لا عنوان آخر غير الشكّ ، ولو سلّم الموضوعيّة لهذا العنوان فإنّما يتمّ هذا التقريب لو جعل الشكّ في باب الاستصحاب خاصّا بالشكّ في العنوان الأوّلي ، وأمّا لو جعل فيه أيضا شكّا بجميع العناوين ـ كما مرّ أنّ كلامهقدسسره يرجع إلى هذا ـ فيتحقّق الورود من كلا الطرفين كما لا يخفى.
وذهب شيخنا المرتضى طاب ثراه إلى الحكومة بتقريب أنّ الإباحة في أصالة الإباحة مغيّاة بورود النهي في الشيء بعنوانه الخاص ، لا بعنوان كونه مشكوك الحكم ودليل الاستصحاب مفيد ؛ لأنّه متى ورد النهي في زمان في الشيء بعنوانه الخاص يجب تعميم هذا النهي وإبقائه في ما بعد لو شكّ فيه أو في موضوعه ، وهذا معنى الحكومة.
وفيه أنّ مجرّد الحكم بوجوب تعميم النهي السابق المتعلّق بالعنوان الأوّلي غير موجب للحكومة ما لم يكن في البين تنزيل الشاكّ في النهي المتعلّق بالعنوان الأوّلي في اللاحق منزلة القاطع أو تنزيل الشكّ في وجوده في اللاحق منزلة القطع ، فإنّ نفس الحكم بوجوب التعميم حكم ظاهري في عرض الحكم الظاهري بالإباحة الواقعيّة في أصالة الحلّ ، فيتعارضان ويتنافيان ، والحاصل أنّ نفس الحكم والتنزيل ظاهري في كليهما ، والمحكوم أعني وجود النهي في الاستصحاب والإباحة