ومنها : أن لا ينتهي إلى العمل ، ولكن كان ملزومه أمرا له أثر.
ومنها : أن يكون له أثر شرعي ، ولكن لم يرتّبه الشرع ، بل رتّبه العقل ، مثل ترتيب الحكم الشرعي على وجود مقتضيه وفقد مانعة.
ومنها : أن يكون له عمل ، ولكن كان مجعولا بتبع منشأ انتزاعه ، كالجزئيّة والشرطيّة.
وعدم جريان الاستصحاب في بعض هذه الاقسام لا يحتاج إلى كثير مئونة ، وهو القسم الثاني والثالث ، مثلا المتيقّن بطهارة إحدى الإنائين الشاك فيها لا حقا مع العلم بأنّ إحداهما طاهر والآخر نجس ليس من جملة عمله الذي كان يعمله لأجل اليقين بطهارة هذا الإناء الاجتناب من ذلك الإناء الآخر ، بل إنّما كان هذا اليقين مورثا ليقين آخر بواسطة اليقين بالملازمة متعلّق بنجاسة ذلك الآخر ، وكان الاجتناب عملا له ، لا لهذا وإن كان نشأ اليقين المذكور من هذا اليقين.
والحاصل ، مجرّد انتهاء العمل ولو بالواسطة إلى اليقين لا يصحّح استناده إليه عرفا وإدخال كلمة اللام عليه ، ولهذا لو سئل عن المتيقّن المفروض لم تجتنب عن هذا الإناء؟ فقال : لأنّي متيقّن بطهارة ذلك ؛ أو لأنّ ذلك طاهر ، كان باردا.
من هنا يعلم الحال في النقض باللازم إذا قصد ترتيب عمل اليقين بالملزوم عليه ، فإنّ عمل اليقين بالملزوم لا يسند إلى اليقين باللازم.
وأمّا القسم الرابع أعني : ما إذا كان الأثر شرعيّا ، ولكن ترتيبه على شيء واقعا كان من وظيفة العقل ، فالحقّ فيه الجريان ، لأنّ حكم العقل إنّما هو في موضوع الواقع ، ولا حكم له في حال الشكّ في الموضوع ، والفرض أنّ المحمول شرعي قابل للجعل ، فلا مانع عن عموم الأدلّة ، هذا بحسب كبرى المسألة.
وأمّا بحسب ما عدّ لهذا مصداقا أعني : مسألة ترتّب الحكم الشرعي على عدم المانع مع وجود المقتضي كما هو مبنى شيخنا المرتضى قدسسره في كتاب طهارته ـ