الشرعيّة المترتّبة على المستصحب بتوسّط اللوازم أو الملازمات العقليّة أو العاديّة ، أو الملزومات مطلقا ، وبين الطرق والأمارات ، حيث لا يقتصر فيها على الآثار الشرعيّة المترتّبة على مؤدّياتها بلا واسطة ، فإنّ مفاد دليل الحجيّة أيضا معاملة الواقع مع مؤدّى الأمارة والطريق ، فيجري عين ما تقدّم في دليل الاستصحاب حرفا بحرف ، فإنّ ترتيب الآثار المترتّبة على لوازم المؤدّى أو ملازماته أو ملزوماته ليس عملا مضافا إلى المؤدّى ابتداء.
ومحصّل الفرق أنّه فرق بين لسان الدليل هنا ولسانه هناك ، فلسانه هنا التعبّد بعدم نقض اليقين بالشكّ ، لا جعل الكون السابق من حيث إفادته للظنّ النوعي بالبقاء حجّة ومعتبرا ، فلا محالة لا بدّ من الاقتصار على موارد صدق عنوان النقض.
ولسانه هناك جعل الأمارة أو الطريق من حيث كشفه وإفادته للظنّ النوعي بمطابقة الواقع حجّة ومعتبرة ، وبعبارة اخرى : إيجاب تصديقها وعدم الاعتناء باحتمال كذبها ، لا التعبّد وإيجاب العمل بمؤدّى قولها ، ومشابهته للمقام إنّما هي على هذا التقدير ، إذ المقول منصرف إلى المقول الابتدائي.
وأمّا على التقدير الأوّل فاللازم التعدّي من المقول إلى ما يترتّب عليه بواسطة ملزوماته أو ملازماته أو لوازمه إذا كنّا قاطعين من الخارج بأصل الملازمة وعدم انفكاك وجود الواسطة عن وجود المقول واقعا ؛ إذ حينئذ عدم تحقّق ذلك الأمر الشرعي المترتّب ولو بألف واسطة ينحصر في أحد أمرين ، إمّا كذب الأمارة ، وإمّا سهوها ، إذ بطلان الملازمة غير محتمل حسب الفرض ، وإذا كان باب سهوها أيضا مسدودا بالأصل العقلائي ينحصر الأمر في كذب الأمارة ، وقد فرضنا أنّ الشارع ألغى احتمال كذبها ، فلم يبق إلّا الحكم بترتيب ذلك الأمر.
وبعبارة اخرى : إذا جعل الشارع المرتبة الخاصّة من الظنّ النوعي أعني