الزوجيّة تحت ولايته ، كذلك جاعل الوجوب في المركّب والمقيّد يكون جعل الزوجيّة والشرطيّة تحت ولايته ، ويكفي في عموم «لا تنقض» قابليّة المورد للجعل ولو بهذا النحو ، فيكون جعل الجزئيّة في الظاهر أيضا ملازما لجعل الوجوب في ذات الجزء ، وليس كنجاسة الثوب ، حيث يمكن التفكيك في الظاهر بينهما وبين نجاسة الماء بأن يحكم بنجاسته وطهارة الماء ، وكذلك الحال في جعل الصحّة في قاعدة الفراغ ، فإنّه ملازم حتّى في الظاهر لجعل المنشأ وهو تقبّل الناقص مكان الكامل.
وبالجملة ، لا يعتبر في المتيقّن سابقا المشكوك لا حقّا أن يكون بنفسه أو بأثره مجعولا بالاستقلال ، بل المعتبر قابليّته للأعمّ منه ومن الجعل بالتبع.
وإذن فالمعتبر في الاستصحاب أن يكون في البين عمل كان باقتضاء اليقين ، وكان العمل أيضا من وظيفة الشارع أن يتعبّدنا في حال الشكّ وكان في البين أثر شرعي قابل للجعل بأحد النحوين ، فمع اجتماع هذه القيود يصحّ الاستصحاب ، ومع فقد أحدها لا يصحّ.
فإن قلت : أيّ فرق بين استصحاب عدم عنوان المانع وبين استصحاب عنوان المانعيّة والشرطيّة للتكليف ، حيث منعت الأوّل وجوّزت الثاني.
قلت : المنع السابق من جهة توهّم الأثر لعنوان المانع حتّى يندرج استصحابه في استصحاب موضوع الأثر ، ولو اريد إثبات استصحاب المانعيّة للتكليف أيضا بهذا الوجه توجّه عليه المنع ، والمدّعي في المقام إثبات جوازها من طريق كون نفس المانعيّة من المجعولات من غير ملاحظة ثبوت أثر لها وعدمه ، ولو اريد إثبات استصحاب عدم عنوان المانع أيضا بهذا الوجه بأن يكن المصحّح هو التصرّف في المنشأ لم يكن به بأس.
بقي في المقام الفرق بين الاستصحاب حيث منعنا عن إثبات اللوازم