وبالجملة ، إنّما يجب بهذا الخطاب ما يصدق عليه الوفاء بالحمل الشائع ، وما يصدق عليه الوفاء بهذا الحمل ليس إلّا ما التزم به بعنوانه بخصوصيّاته ، فيكون وجوب التصدّق بالدرهم ما دام الولد حيّا في المثال مدلولا عليه بالخطاب لأجل كون التصدّق به كذلك وفاء لنذره ، فاستصحاب الحياة لإثبات وجوب التصدّق به غير مثبت.
ووجه ذلك أي سراية الحكم من عنوان الوفاء بالوعد أو العقد أو النذر وشبهه من الحلف والعهد إلى تلك العناوين الخاصّة المتعلّقة بها أحد هذه الامور حقيقة هو أنّ الوفاء ليس إلّا منتزعا عنها ، وتحقّقه يكون بتحقّقها ، وإنّما اخذ في موضوع الخطاب مع ذلك دونها لأنّه جامع لها مع شتاتها وعدم انضباطها ، بحيث لا يكاد أن يندرج تحت ميزان ، أو يحكي عنها بعنوان غيره كان جامعا مانعا كما لا يخفي.
وهذا حال كلّ عنوان منتزع عن العناوين المختلفة المتّفقة في الملاك للحكم عليها المصحّح لانتزاعه عنها ، كالمقدّميّة والضديّة ونحوهما ، ولأجل ذلك يكون النهي المتعلّق بالضدّ بناء على اقتضاء الأمر بالشيء له من باب النهي في المعاملة أو العبادة ، لا من باب اجتماع الأمر والنهي.
لا يقال : إنّ الغصب مثلا له عنوان منتزع ، فكيف إذا اجتمع مع الصلاة يكون من باب الاجتماع ، لا النهي في العبادات والمعاملات.
لأنّا نقول : إنّ الغصب وإن كان منتزعا ، إلّا أنّه ليس بمنتزع عن الأفعال بما هي صلاة ، بل بما هي حركات وسكنات ، كما ينتزع عنها عنوان الصلاة أيضا ، وهذا بخلاف عنوان الضدّ ؛ فإنّه منتزع عن الصلاة بما هي صلاة في ما إذا زاحمت هي كذلك واجبا مضيّقا ، فإذا اقتضى الأمر به النهي عن ضدّه يكون النهي متعلّقا بالصلاة ، فاحفظ ذلك ؛ فإنّه ينفعك في غير مقام.
قال شيخنا الاستاد دام أيّام إفاداته الشريفة : أمّا ما يستفاد من ظاهر كلامه من