أنّ المناط كون العنوان المأخوذ في موضوع الحكم على نحو الجهة التعليليّة أو على نحو التقييديّة ، فعلي الأوّل يجرى الاستصحاب لإجراء الحكم في المصاديق ، وعلى الثاني لا يجري، فهو حقّ لا محيص عنه.
وذلك لما هو واضح من أنّ الموضوع بالحقيقة على الأوّل نفس المصاديق بما هي هي ، والعنوان بمنزلة المصالح والمفاسد التي هي ملاك الأحكام.
وأمّا على الثاني فالموضوع نفس العنوان بما هو هو وفي عالم تجريده عن الخصوصيّات ، فاستصحاب الزيد لإثبات أثر نفس الإنسان بهذا المعني يكون مثبتا ، كما تقدّم الإشارة إليه في مبحث استصحاب الكلّي.
ولكنّ الكلام كلّه في ما ذكره قدسسره معيارا للجهة التعليليّة وأنّه إذا كان العنوان أمرا منتزعا عن الامور الخارجة عن الذات ولم يكن بحذائها شيء في الخارج مثل الملكيّة والغصبيّة وغير ذلك ، فالجهة تعليليّة وإن كان منتزعا عن الامور المتأصّلة الخارجة عن مرتبة الذات مثل الضارب والعالم ، وغير ذلك ، فالجهة تقييديّة. فإنّا لا نعقل الفرق بين المقامين.
إلّا أنّ الأوّل شيء ينتزعه العقل ولا يضاف إليه الوجود في الخارج ، وبعبارة اخرى : ليس بحذائه شيء في الخارج ، فإنّ الموجود هو الزيد مثلا وليس الملك موجودا آخر وفي مقامنا الموجود هو الولد والتصدّق والدرهم ، وليس مطابقة التصدّق للمنذور التي هي عبارة عن الوفاء موجودا آخرا.
والثاني أيضا شيء ينتزعه العقل ، ولكن يضاف إليه الوجود في الخارج ، وبعبارة اخرى: يكون بحذائه شيء في الخارج ، فالزيد موجود ، والضرب أو العلم موجود آخر ، ولكنّهما في الحمل على المصاديق على نحو واحد وكيفيّة واحدة وإن كان أهل المعقول يسمّون كلّا باسم خاصّ به ، فيسمّون الأوّل بالخارج المحمول ، والثاني