فيجيء هنا ما ذكره القائل بعدم حجيّة العام المخصّص في الباقي من استكشاف عدم الارادة الاستعماليّة للعموم من الابتداء ، ثمّ بعد عدم إرادته الأمر دائر بين المراتب الأخر ، وكلّها متساوي النسبة إلى المعني الحقيقي ، وليس أقربها كما أقربها انسا ، وهو المعتبر في العلاقة المجازيّة ، فيجري في هذا الموضع أيضا نظير هذا الكلام.
نعم يبقى على هذا علينا الإشكال بأنّه لا يبقي وجه للتمسّك بالعام بمجرّد خروج فرد من الأفراد عن تحته في شيء من أزمنة عمره ، سواء من الابتداء أم الوسط أم الآخر ، فلا يجوز في منقطع الأوّل أيضا التمسّك للأزمنة المتأخّرة ، ولا في منقطع الآخر للأزمنة المتقدّمة لعين ما ذكرت من عدم إمكان حفظ ذلك المعني الوحداني أصلا ، إلّا إذا لم يخرج من أجزاء الزمان من أوّل عمر الفرد إلى آخره شيء أصلا.
غاية الأمر أنّ أصالة العموم الفردي مقتضية لعدم خروج الفرد بالمرّة عن تحت الحكم ؛ لأنّه إذا دار الأمر بين ورود التصرّف على الظهور الإطلاقي أو وروده على العموم الفردي ، فحيث إنّهما في كلام واحد ، والأوّل متقوّم بعدم البيان المتّصل ، فالعموم مقدّم بمراعاة عدم ورود التخصيص عليه ، ويصير قرينة لورود التصرّف على الإطلاق ، فمقتضى ذلك أنّ الفرد المذكور يكون داخلا تحت الحكم ولو في زمان ما من عمره ، وليس على ما زاد من ذلك دليل ؛ لأنّه فرع إمكان تقييد الإطلاق.
وبالفرض أنّه أمر واحد غير قابل للتقطّع والتجزّي كنفس الفرد في أزمنة عمره ، ولكنّ الحق على ما أفاده شيخنا الاستاد دام ظلّه العالي في مجلس البحث ـ على خلاف ما كتبه في الدرر ـ هو الفرق ، وحاصل ما ذكره في وجهه أنّ الحاكم والمنشئ لم يلحظ في إنشائه مبدءا ولا منتهى ، وإنّما جعل الحكم متعلّقا بالموضوع ولم يقيّده بزمان ، ولازم هذا هو السريان بسريان الزمان.
وهكذا في ما إذا لاحظ الزمان بنحو الاستمرار مثل قوله : دائما أو مستمرّا ، فإنّه أيضا ليس فيه تعيين المبدا والمنتهى ، وإنّما يتعيّنان قهرا من عدم وجود المخرج ، فإن لم يرد مخرج لا في أوّل عمر الفرد ولا في آخر عمره استوعب الحكم قهرا جميع عمره ، وإن وجد في أوّله أو في آخره انقطع من الاستمرار مقدار زمان المخرج من