الفعل ممّا لا يجتمعان ، هذه غاية تقريب مرام المحقّق النراقي أعلى الله مقامه الشريف.
وأمّا شيخنا الأجلّ العلّامة الأنصاري عليه رضوان الله الملك الباري ، فذهب إلى عدم المعارضة بتقريب أنّه إذا كان لسان الدليل الدالّ على الحكم في الزمان الأوّل حسب ما فرض اعتبار الزمان ظرفا ، فلا يجري إلّا استصحاب الوجود ، كما أنّه لو فرض أنّ لسانه تقطيعه الحكم بحسب قطعات الزمان كان الجاري استصحاب العدم فقط ، وهذا بظاهره مخدوش بأنّ إجراء الاستصحاب في جانب العدم غير دائر مدار لسان الدليل في طرف الوجود ، فإنّه وإن فرض أنّ لسانه اعتبار ظرفيّة الزمان ، لكن لنا اعتبار الزمان المتأخّر قيدا في الفعل ، ويكون هو موضوعا مستقلّا متعلقا لليقين والشكّ باعتبار سبقه بعدم جعل الحكم فيه من الأزل ، والشكّ في انقطاع سلسلة العدم الأزلي فيه وتبدّله بالوجود أو لا ، فيجري فيه دليل الاستصحاب ويعارض استصحاب الوجود بالتقريب المتقدّم.
كما أنّه على تقدير اعتبار قيديّة الزمان فى لسان الدليل يمكن إجراء استصحاب الوجود على مذاق من يقول بجريان استصحاب المهملة عن الخصوصيّات في ما إذا قطع بزوال خاص وشكّ في حدوث خاص آخر مقارنا لزواله ، فيعارض هذا الاستصحاب أيضا مع استصحاب عدم الخاصّ المتأخّر بالتقريب المتقدم نعم هذا الإشكال غير وارد على مذاقه حيث لم يقل بجريان الاستصحاب في المهملة في الصورة المذكورة ، هذا ما يورد على ظاهر عبارته.
ولكن وجّه مرامه شيخنا الاستاد العلّامة أدام الله علينا أيّامه في مجلس بحثه الشريف بإمكان أن يكون نظر شيخنا أعلى الله مقامه إلى أنّ الاستصحابين وإن كانا في حدّ ذاتهما جاريين في صورة اعتبار الزمان في لسان الدليل ظرفا ، والجلوس شيئا واحدا يمرّ عليه الزمان ، إلّا أنّ استصحاب امتداد حكم الوجوب إلى زمان الشكّ يرفع بلسانه الشكّ عن وجوب الجلوسات الخاصّة بخصوصيّات الأزمان التي منها هذا الجلوس الخاصّ العشائي مثلا.
وذلك لأنّه لو فرض بحسب موطن الثبوت أنّ حكم الوجوب كان متعلّقا بالجلوس المطلق الممتدّ من حيث الزمان ، فلا محالة يسري منه الوجوب إلى