الكلام على قوله عليهالسلام ، كلّ شيء طاهر الخ أنّ هذا المعنى غير منطبق على الاستصحاب المصطلح وأنّ دوام الحكم ما دام الموضوع الذي هو الشك في مقامنا ليس استصحابا ، بل هو الحكم بالاستمرار المقرون بالفراغ عن الثبوت ، وهذا لا يجتمع في كلام واحد مع التكفّل فيه للحكم بأصل الثبوت ، وغرضه قدسسره في هذا الكلام الذي أفاده في هذا المقام أيضا هذا المعنى ، أعني دفع توهّم الجمع بين الاستصحاب والقاعدة بهذا النحو ، فلا تغفل.
ثمّ لمّا فرغ قدسسره عن بيان عدم الإمكان بشيء من النحوين في كلامه ، أورد بناء على المماشاة وتسليم إمكان الجمع بأنّ اللازم حينئذ وقوع المعارضة بين القاعدة والاستصحاب ، فإنّ من تيقّن بعدالة زيد يوم الجمعة ثمّ شكّ فيها ، فلهذا الشكّ فردان معارضان من اليقين، أحدهما اليقين بعدم العدالة المطلقة قبل يوم الجمعة ، والآخر اليقين بعدالته المقيّدة في يوم الجمعة ، ومقتضى عدم نقض اليقين الثاني هو البناء على وجود العدالة يوم الجمعة ، ومقتضى عدم نقض الأوّل هو البناء على عدمها ، فيسقط الكلام بسبب ذلك عن قابليّة التمسّك.
واعترض عليه المحقّق الخراسانى قدسسره في حاشيته بما حاصله أنّ التعارض وإن كان حاصلا ، إلّا أنّ بين القاعدة والاستصحاب السببيّة والمسببيّة ، وليس المراد هو السببيّة والمسببيّة الواقعيتين بين فردين من الشكّ ، كما في الأصل السببي والمسبّبي ، لفرض وحدة الشكّ هنا ، ولكنّه حيث إنّ له طرفان : احتمال الوجود واحتمال العدم ، فلكلّ من طرفيه يقين مناقض ، لا أنّ هنا شكّان مستقلّان.
فالمقصود بالسببيّة والمسببيّة نظير ما نقول في دليل حجيّة الأمارة في مورد جريان الأصل حيث إنّ الشكّ هناك أيضا واحد ، ولكن لو قدّم دليل الأمارة يوجب ارتفاع الشكّ وهو الموضوع لدليل الأصل ، ولكن لو قدّم الأصل فحيث إنّه حكم في موضوع الشكّ ودليل الأمارة ليس حكما في موضوع الشكّ ، فيكون موضوعه محفوظا.
نعم لا يمكن الجمع بينه وبين الأصل المخالف لمؤدّاه في المشموليّة لدليلها ، فلا بدّ