لا عذر لأحد من موالينا التشكيك الخ ، وهذان حكمان في موضوع الشكّ الموجود ، أمّا القاعدة فواضح ، وأمّا الاستصحاب فلأنّ المفروض فيه اجتماع اليقين مع الشكّ والحكم بعدم نقض أحد هذين المجتمعين في الوجود وهو اليقين بالآخر ، فمن هذا الحيث أعني لحاظ وجود الشكّ يفارق الأمارة ، حيث كان الملحوظ فيه رفع الشكّ ، ومن حيث إنّ الحكم فيه وإن كان لبّا جعل المماثل ، إلّا أنّه بلسان شكّك ليس بشكّ أو ليس له حكم يفارق القاعدة.
فإن قلت : بل الملحوظ في الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن ، وأمّا تنزيل الشكّ منزلة اليقين فيحتاج إلى لحاظ وإنشاء آخر لا يكفيه اللحاظ الأوّل ، والعبارة وإن كان بصورة «لا تعمل بشكّك في مقابل اليقين» لكنّ المقصود منه عدم التوقّف في ترتيب آثار اليقين ، وأين هو من التعبّد بعدم ترتيب الآثار المرتّبة على الشكّ شرعا.
قلت : إن كان مرجع دعواك أنّه لا يستفاد من العبارة إلّا الأمر بالاعتناء باليقين ، وأمّا عدم الاعتناء بالشكّ فلا يستفاد منه ، فهو خلاف الظاهر من الكلام ، فإنّ ذكر الشكّ في مقابل اليقين والنهي عن نقض الثاني بالأوّل مستلزم بالتزام البيّن بالمعنى الأخصّ لمفاد قولنا : لا تعتن بالشكّ ، وطرحه في مقابل اليقين ، لا أنّه خصوص مفاد قولنا : اعمل باليقين في مقابل الشكّ.
وإن كان مرجعها إلى أنّه وإن كان يستفاد القضيّتان بطريق المطابقة والالتزام ، إلّا أنّه لا يلزم منه الحكومة على أدلّة الشكوك إلّا بالنظر إلى مفادها اللفظي بنظر الشارحيّة الموجودة في أعنى وأمثاله.
ففيه ما مرّ سابقا من عدم الاحتياج في الحكومة إلى ذلك ، فنحن نفرض أنّ القائل من الابتداء تكلّم بمفاد قولنا : لا تعتن بالشكّ في مقابل اليقين ، أو لا شكّ لمن اجتمع له شكّ مع اليقين ، فهل يتوقّف حينئذ عن الحكومة ، وأيّ فرق بينه وبين قوله عليهالسلام : لا شكّ لكثير الشكّ ، فإنّه أيضا وإن كان لبّا بمقام جعل الحكم بالبناء على وجود المشكوك ، إلّا أن يضرّ ، فالبناء على العدم ، ولكنّه لمّا كان بلسان