الفرس العربي فسلّم الغير العربي فهو من تسليم غير المصداق كتسليم الحجر ، لا أنّه سلّم المبيع فاقدا لوصفه.
فنقول : المقام من قبيل الثاني ، لأنّ المتيقّن السابق هو الوجوب النفسي للعنوان العام الذي هو الصلاة التامّة أو المقيّدة ، والمقصود إسراء حكمه إلى عنوان كلّي آخر وهو الصلاة الناقصة ، وهذا حال الاستصحاب.
وأمّا القاعدة ، فإن قلنا : إنّ السقوط وعدمه بالنسبة إلى حكم الميسور والمعسور ، أي لا يسقط حكم الميسور أعني الناقص بواسطة حكم المعسور أعني الكلّ أو المقيّد فالكلام فيه هو الكلام في الاستصحاب حرفا بحرف ؛ فإنّ عدم السقوط كالبقاء بالنسبة إلى الوجوب النفسي كما هو محلّ الكلام يحتاج إلى حالة سابقة مفقودة بالنسبة إلى كلّي الصلاة الفاقدة.
وأمّا إن قلنا بأنّهما ملحوظان بالنسبة إلى نفس الميسور والمعسور أعني نفس الصلاة الفاقدة والواجدة باعتبار أنّ نفس العمل كالدين ، بل هو حقيقة دين الله فيصح فيه اعتبار الثبوت في الذّمة والسقوط عنها ، فلا غبار حينئذ على التقريب المذكور ؛ إذ نقول : كان الحمد وكذا وكذا في الذمّة حال التمكّن من جزء أو شرط كذا ، فهذه الذوات باقية غير ساقطة عن عهدة المكلّف عند عسرهما.
ويمكن أن يقال : إنّه وإن كان لا يمكن استصحاب شخص الوجوب الغيري في موضوع الناقص والمطلق ، لكون النفسي والغيري شخصين من الوجوب ، ولا استصحاب شخص الوجوب النفسي فيهما ، لكونهما مع التامّ والمقيّد شخصين من الموضوع ، ولكن لنا انتزاع الجامع في الطرفين ، فنقول : أصل الوجوب النفسي الجامع بين الضمني والاستقلالي متعلّقا بالمهملة عن حدّي الإطلاق والتقييد والنقص والتمام كان متيقّن الحدوث مشكوك البقاء.