أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّا نحتمل بقاء هذا الجامع بواسطة حدوث الوجوب النفسي الاستقلالي في موضوع المطلق أو الناقص عند زوال الوجوب النفسي الاستقلالي في موضوع المقيّد أو التامّ بناء على صدق البقاء بالنسبة إلى الكلّي عند حدوث فرد منه بعد زوال فرده الآخر ، كما هو الحق ، على خلاف ما اختاره شيخنا المرتضى قدسسره ، كما نرى صدق قولنا : وجود الإنسان باق في الأرض من لدن أدم عليهالسلام إلى زماننا ، وبالجملة ، عموم قضيّة لا تنقض بالنسبة إلى الجامع من حيث صدق البقاء والنقض لا قصور فيه.
نعم قد يستشكل فيه في خصوص ما إذا كان الجامع حكما من حيث كونه خارجا عن وظيفة الشارع ولا تناله يد الجعل ، بخلاف ما إذا كان موضوعا لحكم ، والفرق أنّ مفاد الاستصحاب في الثاني جعل الأثر ، والمفروض أنّه أثر واحد شخصي ، وأمّا في الأوّل فمفاده جعل نفس الحكم وتكوينه ، والمفروض أنّه الجامع الملغى عنه الخصوصيّتان ، وهو غير قابل للجعل بالاستقلال ، وإنّما القابل له هو الخاصّ.
ولكن يمكن دفعه أيضا بأنّه يكفي قابليّته للجعل بالتبع ، أعني بتبع جعل الخاص ، وهو في المقام جعل الوجوب النفسي في موضوع المطلق أو الناقص ، وهذا المقدار من القابليّة يكفي في شمول لا تنقض ، ألا ترى أنّ من المسلّم استصحاب الصحّة ، مع أنّ الصحّة بنفسها غير قابلة للجعل مستقلّا ؛ لأنّها أمر قهري الانتزاع عن موافقة المأتيّ به للمأمور به ، لكنّها قابلة له تبعا لجعل منشأ الانتزاع ، هذا.
ولكنّه مع ذلك غير خال عن الخدشة ، وبيان الخدشة موقوف على تقديم مقدّمة وهي أنّ معنى لا تنقض ليس «أبقيت السابق» حقيقة ، لوضوح أنّه خطاب إلى المكلّف ، وليس مفاده إعطاء وظيفة التشريع والجعل إيّاه ، فبقي أن يكون المراد هو القول والاعتقاد بوجود السابق أو العمل على طبقة ، وحيث إنّ التصديق الجناني