غير مقصود ، فبقي أن يكون المراد هو عدم النقض العملي ، كما أنّ المراد بقضيّة «صدّق العادل» هو التصديق العملى.
نعم يلزمه غالبا إبقاء السابق حقيقة بنفسه في ما كان هو الحكم ، أو بأثره في ما كان هو الموضوع ، فإنّ اللازم من إبقاء وجوب صلاة الجمعة عملا هو وجوبها ، واللازم من إبقاء حياة الزيد المترتّب عليها وجوب الإنفاق على عياله من ماله عملا وجوب الإنفاق.
ومن هنا يندفع الإشكال بأنّه كيف يمكن إرادة إبقاء السابق بنفسه في بعض الموارد وبأثره في بعض آخر من عبارة «لا تنقض اليقين بالشكّ» مع أنّه مستلزم لاجتماع اللحاظين في لحاظ واحد.
وحاصل وجه الاندفاع أنّ المدلول المطابقي للقضيّة ليس هو إبقاء ما كان تشريعا وجعلا الذي هو فعل الشارع ، وإنّما هو لازم المدلول المطابقي بحسب الغالب ، والمدلول المطابقي هو إبقاء ما كان عملا ، وهو أمر واحد في جميع الموارد ، ولكن لازمه مختلف حسب اختلافها.
وإنّما قيّدنا بالغالب على خلاف ما يظهر من كلمات شيخنا المرتضى ومن تأخّر عنه قدّس أسرارهم من كون أحد الأمرين لازما للاستصحاب دائما ، بل داخلا في معناه ، للاحتراز عن استصحاب عدم الوجوب أو الحرمة الأزليين ، مثل استصحاب عدم جعل الشارع الحرمة في موضوع شرب التتن أزلا.
فعلى قولهم رضوان الله عليهم من كون المعنى إبقاء الشارع جعله السابق فهو منحصر في موارد وجود الجعل سابقا ، فلا يجري في مثل المثال المتحقّق فيه عدم الجعل ، وهو وإن كان اختياريّا بملاحظة تمكّن الشارع من قلبه بالوجود ، ولكن ليس مجعولا ، لأنّ العدم غير قابل للجعل ، والحاصل أنّ المتحقّق سابقا عدم القضيّة