ألا ترى ان من استأجر بناء على (١) مخصوص ، وأيضا النساجة قد يجوز ان يختلف ، فيقول الصانع : قد وفيت العمل الذي استؤجرت له ، ويقول المستأجر : ما وفيت بذلك.
فمتى لم يكن الامام عالما بتلك الصناعات ومنتهيا إلى أبعد الغايات لم يمكنه ان يحكم بين المختلفين.
فان قيل : يرجع الى أهل تلك الصناعة فيما اختلفا فيه.
قلنا : في الكتابة مثل ذلك سواء.
وبينا في تلك المسألة التي أشرنا إليها ، بأن هذا يؤدي الى ان علم الامام تصديق (٢) الشهادة أو كذبه فيما يشهد به ، لأنه إذا جاز ان يحكم بشهادة (٣) مع تجويز كونه كاذبا ..
والا جاز ان يحكم بقول ذي الصناعات في قيم المتلفات وأروش الجنايات وكل شيء اختلف فيه فيما له تعلق بالصناعات وان جاز الخطأ على المقومين.
وبينا ان ارتكاب ذلك يؤدي الى كل جهالة وضلالة.
فإن قيل : أليس قد روى أصحابكم ان النبي صلىاللهعليهوآله في يوم الحديبية لما كتب معينة (٤) بين سهيل بن عمرو وكتاب مواعدة (٥) ، وجرى من سهيل ما جرى من إنكار ذكر النبي صلىاللهعليهوآله بالنبوة ، وامتنع أمير المؤمنين عليهالسلام مما اقترح سهيل كتب عليهالسلام في الكتاب.
__________________
(١) في «ن» لبناء.
(٢) في «ن» بتصديق.
(٣) في «ن» بشهادته.
(٤) في «ن» بينه و.
(٥) في «ن» موادعة.