فالثواب الذي انقرض (١) بالتكليف هو التعريض له ، يسقط مع ذلك ، فكيف يفعل لأجل التكليف ما يسقط الفرض به وينقصه.
والذي مضى في خلال السؤال من الحكاية عنا المقبول فان في الحوادث ما الحكم فيه عن غيبة الإمام عليهالسلام يخالف الحكم مع ظهوره. باطل لا نذهب اليه ولا قال منا به قائل ، وحكم الله في الحوادث الشرعية مع غيبة الامام وظهوره واحد غير مختلف.
فان قيل : ألا جاز أن يكون الحق في بعض المسائل أو الحوادث عند الامام عليهالسلام والناس في حال الغيبة في ذلك الأمر على باطل ، ولو زالت التقية عنه لبين الحق وأوضحه.
قلنا : قد أجبنا عن هذا السؤال في كتابنا في «الغيبة» و «الشافي» و «الذخيرة» وكل كلام أمليناه فيما يتعلق بالغيبة ، بأن الحق في بعض الأمور لو خفي علينا وكانت معرفته عند الإمام الغائب ، لوجب أن يظهر ويوضح ذلك الحق ، ولا تسعة التقية والحال هذه.
وقلنا : ان ذلك لو لم يجب لكنا مكلفين بما لا طريق لنا الى علمه ، وذلك لاحق بتكليف ما لا يطاق في القبح.
وجرينا في الجواب بذلك على طريقة أصحابنا ، فإنهم عولوا في الجواب عن هذا (٢) السؤال على هذه الطريقة.
والذي يقوى الان في نفسي ويتضح عندي أنه غير ممتنع أن يكون عند امام الزمان ـ غائبا كان أو حاضرا ـ من الحق في بعض الأحكام الشرعية ما ليس عندنا ، لا سيما مع قولنا بأنه يجوز أن يكتم الأمة كلها شيئا من الدين ، حتى
__________________
(١) ظ : الغرض.
(٢) في الأصل : هذه.