لا يروونه من الحجة في رواية.
ولا يكون تكليفنا بمعرفة ذلك الحق تكليفا بما لا يطاق ، لأنا نطيق معرفة ذلك الحق الذي استند بمعرفة الإمام من حيث قدرنا إذا كان غائبا لحوقه على ازالة خوفه ، فإنه كان حينئذ يظهر ويبين ذلك الحق. وإذا كنا متمكنين من ذلك فهو متمكن (١) من معرفة الحق.
ألا ترى أنا نقول : ان الله تعالى قد كلف الخلق طاعة الامام والانقياد له والانتفاع به، وذلك كله منتف في حال الغيبة ، فالتكليف له مع ذلك ثابت ، لان التمكن منه فينا قائم من حيث تمكننا من إزالة تقية الامام ومخافته ، فأي فرقة بين الأمرين.
فإن قيل : فإذا كنتم تجيزون أن يكون الحق عنده في بعض المسائل وخاف عنا ، ولم توجبوا ما أوجبه أصحابكم ، من أن ذلك لو جرى لوجب ظهور الامام على كل حال ، ولم يبح التقية أو سقوط التكليف في ذلك الأمر المعين ، فما الأمان لكم من أن يكون الحق في أمور كثيرة خافيا عنكم ومستندا بمعرفة الامام ، ويكون التكليف علينا فيه ثابتا للمعنى الذي ذكرتموه ، وهو التمكن من ازالة خوف مبين هذا الحق لنا.
قلنا : يمنع من تجويز ذلك إجماع طائفتنا وفيه الحجة ، بل إجماع الأمة على أن كل شيء كلفناه من أحكام الشريعة على دليل واليه طريق نقدر ـ ونحن على ما نحن عليه ـ على اصابته ، ونتمكن مع غيبة الامام وظهوره من معرفته. ولو لا هذا الإجماع لكان ما قلتموه مجوزا.
وهذا الإجماع الذي أشرنا إليه لا شبهة فيه ، لأن أصحابنا الإمامية لما منعوا من كونه حق في حادثة كلفنا معرفة حكمها خفي عنا وهو عند امام الزمان
__________________
(١) ظ : تمكن.