الظن في تفسير حكم قرآن أو سنة ، بعد أن يكون ذلك الحكم مما يجوز القول باختلاف العبادة فيه ، وأن يختلف تكليف المكلفين فيه ، بحسب اختلافهم في ظنونهم.
وهذا انما يسوغ في التحليل والتحريم الشرعي وما أشبهه ، لأنه غير ممتنع أن يكون عبادة زيد في شيء بعينه التحريم بشرط اجتهاده ، وعبادة عمر والتحليل. ولا يسوغ ذلك في صفات الله تعالى ، وما يجوز عليه وما لا يجوز ، لان ذلك مما لا يمكن اختلاف العبادة فيه على وجه ولا سبب.
وهل استعمال أخبار الآحاد الموجبة للظن في تفسير أحكام القرآن أو السنة ، إلا كتخصيص القرآن أو السنة بأخبار الآحاد؟ والنسخ أيضا لهما بأخبار الآحاد؟
وإذا كان التخصيص والنسخ بأخبار الآحاد جائزين عقلا ، وأوجب أكثر الناس التخصيص بأخبار الآحاد وتوقف عن النسخ ، فما المانع من تفسير الاحكام بما يرجع الى آحاد الاخبار عن أهل اللغة إذا دل الدليل على ذلك.
ويمكن أن يتطرق إلى صحة هذه الطريقة : بأن علماء الأمة في سالف وآنف سلكوا ذلك من غير توقف عنه فصار إجماعا ، وهذا لا يوجد مثله في العمل بأخبار الآحاد في الشريعة ، لأنها مسألة خلاف بين العلماء. ولو حصل الإطباق على ذلك في الشريعة أيضا لتساوى الأمران.