في حال العصيان ضروري هذا ملخص كلامه في هذا المقام.
ويرد عليه : اولا ان الغرض لا يكون علة للأمر فان الأمر فعل اختياري للمولى ولا يكون معلولا للغرض ، وبعبارة واضحة : ان الأحكام الشرعية لا تكون داخلة في باب العلل والمعاليل التكوينية وثانيا : انه لا تنافي بين كون العصيان مقارنا زمانا مع الأمر وبين سقوط الأمر بالعصيان لأن العصيان لا يتحقق إلّا بعد انقضاء وقت الواجب وبعد انقضاء الوقت لا يبقى مجال لبقاء الأمر لانتفاء موضوعه على الفرض فيصح أن يقال انه بتحقق العصيان يسقط الأمر بالبيان المتقدم ذكره آنفا.
وثالثا : انه لا مانع من أن يقال الامتثال يقتضي سقوط الأمر ولا يصح أن يقال ان الامر علة للامتثال فكيف يمكن أن يكون الامتثال علة لعدم الأمر اذ كما ذكرنا لا تكون الاحكام الشرعية داخلة في باب العلة والمعلول بل الصحيح أن يقال ان الامر عبارة عن اعتبار الفعل في ذمة المكلف واشتغال ذمته به والعقل يدرك لزوم افراغ الذمة فاذا حصل الامتثال تفرغ الذمة عما اشتغلت به ومع الافراغ لا موضوع لبقاء الأمر ولذا يقال انطباق المأمور به على المأتي به قهري والاجزاء عقلي وان شئت قلت : كما ان اشتغال ذمة المكلف بعين خارجية يبقى إلى حين الاداء ومع اداء الدين لا تبقى الذمة مشغولة كذلك الاشتغال بالفعل الواجب وكلا الأمرين من من واد واحد ولذا لو كان الغرض من الأمر لم يحصل بالامتثال لا يبقى الأمر اذ مع الاداء تفرغ الذمة فالصحيح أن يقال الامر يسقط باحد امرين : احدهما الامتثال ، ثانيهما العصيان.
بقى شيء : وهو ان الترتب على مسلك المحقق النائيني لا يصح اذ هو يرى ان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ويرى ان استحالة أحد المتقابلين بتقابل العدم والملكة تستلزم استحالة الطرف الآخر فعليه الامر بالمهم لا يمكن أن يكون مطلقا فلا يمكن أن يكون مقيدا أيضا ، وبعبارة واضحة تعلق الأمر بالمهم