شاهد من الكتاب عموما أو خصوصا لا يبقى مجال لاستفادة المراد من الخبر ويضاف الى ذلك ان قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : اني تارك فيكم الثقلين الخ يقتضي ان الشارح لكلامه تعالى كلام اهل البيت الذين هم أدرى بما في البيت.
وبعبارة واضحة : ان ما قاله المنحرفون من أنه يكفي كتاب الله غير تام ويلزم العمل بالكتاب بدلالة من اهل بيت الوحى ولا مجال للعمل بالكتاب وحده فكل ما ثبت انه كلام لهم عليهمالسلام بالدليل المعتبر لا بد من الأخذ به ، وصفوة القول : ان المخالفة بالعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والاجمال والبيان لا يكون مقصودا بالنصوص المشار اليها.
انه اذا ورد عام وخاص ودار الأمر بين التخصيص والنسخ ففيه صور : الصورة الاولى : أن يكون الخاص متصلا بالعام فلا اشكال في كون الخاص مخصصا للعام كما لو قال المولى «اكرم العلماء الا الفساق منهم» ولا مجال لاحتمال النسخ في هذه الصورة اذ النسخ رفع الحكم الثابت والمفروض ان الذي خصص من اول الأمر لا يكون ثابتا كى يرتفع.
الصورة الثانية : أن يكون الخاص واردا بعد العام قبل حضور وقت العمل بالعام فائضا يكون الخاص مخصصا اذ المفروض وروده قبل حضور وقت العمل بالعام فلا مجال للنسخ ، والوجه فيه ان جعل الحكم مع العلم بعدم تحقق موضوعه لغو صرف لا يصدر عن المولى الحكيم الا في الاوامر الامتحانية.
الصورة الثالثة : أن يكون الخاص واردا بعد العام وبعد حضور وقت العمل به فيدور الأمر بين كون الخاص مخصصا وناسخا ربما يقال انه ناسخ كى لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لكن يتوجه اشكال آخر وهو انه يلزم نسخ كثير