العمل الواجب مقدورا للمكلف نقول يكفي كون الجامع بين الأفراد مقدورا وأما لزوم كون كل فرد مقدورا للمكلف فلا.
وبعبارة واضحة : اذا لم يكن الواجب مقدورا للمكلف ولو في الجملة يكون البعث نحو ذلك الفعل تكليفا بالمحال وأما ان العمل مقدورا ولو في الجملة يجوز البعث نحو الجامع ولا ملزم لايجاب خصوص الفرد المقدور هذا في الأمور التوصلية وأما في التعبديات فلا يعقل تعلق الأمر بالجامع اذ المفروض لزوم قصد القربة ومع عدم القدرة كيف يمكن أن يقصد القربة وقس عليه كل واجب يحتاج فيه الى صدور الفعل عن قصد.
اذا عرفت ما تقدم نقول : التزاحم تارة يكون بين الموسع والمضيق واخرى بين المضيقين ، أما في القسم الاول فقد ذكرنا انه لا تزاحم بين الدليلين ، وأما في القسم الثاني فاحراز تعلق الأمر بالضد منحصر في الالتزام بالترتب.
فقد أفاد صاحب الكفاية انه تصدى جماعة من الافاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان وعدم اطاعة الامر بالأهم وقبل الدخول في الاستدلال على المدعى نذكر امورا :
الأمر الاول : ان ترتب الثمرة على بحث الترتب يتوقف على عدم امكان احراز الملاك في المهم وعدم شمول الأمر بالمهم مورد التزاحم وهذا من الواضحات اذ لو احرز الملاك في المهم يكفي لتحقق قصد القربة كما انه لو شمله الأمر يكون الامر أوضح ، ثم ان القوم خصصوا النزاع بمورد يكون المهم عبادة وتكلموا في وجه تصحيحها والحال انه لا فرق بين كون الواجب المهم تعبديا وبين كونه توصليا فان قلنا بأن الأمر بالأهم يقتضي النهي عن المهم لا يمكن تعلق الامر بالمهم ولو كان توصليا لوحدة حكم الامثال فاذا لم يكن الفرد المنهي عنه مصداقا للطبيعي بما هو واجب لا يمكن حصول الامتثال به وعلى الجملة الاشكال تمام الاشكال