وقع الخلاف بين القوم في أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ بالفعل أو حقيقة في الاعم منه وممن قضى عنه المبدأ بعد الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبس به في المستقبل قال في الكفاية انه لا اصل في هذه المسألة يعول عليه عند الشك فان اصالة عدم لحاظ الاطلاق واسعة لا تثبت كون اللفظ موضوعا لخصوص المتلبس الا على القول بالاثبات مضافا الى أن الاصل المذكور يعارضه اصل عدم لحاظ التلبس.
وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز اذا دار الامر بينهما لاجل الغلبة فممنوع اولا : بعدم تسلم الغلبة المذكورة وثانيا لا دليل على الترجيح بها فعلى هذا تصل النوبة الى الأصل العملى الحكمى ومقتضاه يختلف إذ لو تعلق الوجوب بعد انقضاء المبدأ يكون مقتضى اصل البراءة عدم الوجوب فلو قال المولى «اكرم كل عالم» وزيد كان عالما ثم زال عنه العلم فان كان الشك في تعلق الوجوب باكرام العالم بعد انقضاء العلم عن زيد يكون مقتضى البراءة عدم الوجوب.
وأما لو كان الانقضاء بعد تعلق الوجوب يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب فيجب اكرامه.
واورد عليه سيدنا الاستاد بأنه على القول بعدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي ومعارضته باصالة عدم الجعل الزائد فعدم الجريان ظاهر.
وأما على القول بالجريان فأيضا يشكل جريانه اذ الاستصحاب اما يجري في الحكم أو الموضوع أما في الحكم فكيف يجري فيه مع الشك في بقاء الموضوع وأما استصحاب بقاء الموضوع فيشكل بعدم جريان الاصل في موارد الشبهة