اناء الذهب أو الفضة أم لا يمكن فهنا فروع :
الفرع الأول : لا اشكال في عدم جواز الوضوء أو الغسل بالماء المغصوب اذ المفروض ان الوضوء أو الغسل مصداق للغصب ولا يمكن أن يقع الحرام مصداقا للواجب ويستحيل اجتماع الضدين.
الفرع الثاني : انه هل يصح الوضوء أو الغسل من الاناء المغصوب أو الذهب أو الفضة أم لا؟ فنقول : ان قلنا بان الوضوء أو الغسل في مفروض الكلام بنفسه مصداق لاستعمال الاناء فلا اشكال في عدم الصحة اذ المفروض كون الوضوء أو الغسل بنفسه مصداقا للحرام ومصداق الحرام لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب واما ان لم نقل بذلك كما لا نقول به وقلنا بأن الحرام الأخذ من الاناء فلا اشكال في صحة الغسل والوضوء لعدم ما يقتضي البطلان وحرمة المقدمة لا تسرى الى ذيها ، وربما يفصل بين كون الماء منحصرا وبين ما لم يكن كذلك بتقريب انه في صورة عدم الانحصار يكون الوضوء صحيحا غاية الأمر يكون المكلف مرتكبا لفعل محرم.
وأما في صورة الانحصار فالوظيفة التيمم فان المستفاد من الآية الشريفة ان الوضوء وظيفة الواجد والمكلف في مفروض الكلام وان كان واجدا تكوينا لكنه فاقد شرعا والمنهي عنه شرعا كالممتنع عقلا ، فنقول يتصور المقام على وجوه :
الوجه الأول : أن يكون الماء منحصرا ويمكن للمكلف تفريغ الماء بلا صدق التصرف في الآنية وفي هذه الصورة لا اشكال في وجوب الوضوء عليه اذ المفروض انه واجد للماء ويمكنه الوضوء وفي هذا الفرض لو لم يفرغ الماء في مكان آخر بل أخذ الماء من الاناء المغصوب غرفة غرفة بحيث يصدق التصرف فهل يكون وضوئه صحيحا بلا توسل الى ذيل قاعدة الترتب أم لا؟ الحق ان وضوئه صحيح وان المكلف موظف بالوضوء لأن المفروض انه قادر على الطهارة المائية وواجد