فالمتحصل مما ذكرنا ان مقتضى الاطلاق والأصل اللفظي وايضا مقتضى الأصل العملي عند الدوران بين التعبدية والتوصلية كون الواجب توصليا والله العالم بحقائق الأشياء.
الجهة الخامسة : فيما دار الأمر بين كون الوجوب نفسيا أو غيريا :
اذا دار أمر واجب بين كونه نفسيا أو غيريا كما لو أمر المولى بالوضوء ولم يعلم انه شرط للصلاة أو واجب بالوجوب المستقل فمقتضى الأصل اللفظي انه واجب وجوبا نفسيا ، وذلك لأن الظاهر من الأمر والبعث المولوية ولا يناسب الشرطية وبعبارة اخرى : اذا كان شرطا يكون الأمر المتعلق به ارشاديا والأمر ظاهر في المولوية فيكون الوجوب نفسيا لا غيريا.
ويمكن اثبات المدعي بطريق آخر وهو اطلاق مادة الواجب الذي يحتمل كون الوضوء شرطا له ، بأن نقول : مقتضي اطلاق وجوب الصلاة وجوبها بلا قيد الوضوء ومع اطلاق مادة الواجب وعدم تقيدها بقيد كالوضوء مثلا يثبت ان الصلاة واجبة بالوجوب النفسي هذا بالنسبة الى ما يقتضيه الأصل اللفظي.
واما من حيث الأصل العملي ، فاذا شك في كون الوجوب نفسيا أو غيريا فمرجعه الى الشك في وجوبه وعدمه في نفسه وبعبارة اخرى مع فعلية الواجب الأخر الذي يحتمل كون المشكوك فيه قيدا ، لا اشكال في لزوم الاتيان به على كل تقدير كما هو ظاهر.
وأما مع عدم فعلية ذلك الواجب يكون مقتضى القاعدة عدم الوجوب ، فالبراءة شرعا وعقلا تقتضي عدم الوجوب.
وأما لو دار الأمر بين التعيين والتخيير فائضا يقع البحث تارة في مقتضى الأصل اللفظي ، واخرى في مقتضى الأصل العملي فيقع البحث في مقامين :
أما المقام الأول : فنقول المسالك فى الوجوب التخييري مختلفة فربما يقال