ان الواجب ما يختاره المكلف من الفعلين أو الأفعال ، وربما يقال ان الوجوب التخييري وجوب كل واحد من الأطراف غاية الأمر يسقط الوجوب باتيان احد الامرين أو الأمور ومرجع هذا القول الى الالتزام بوجوب كل واحد من الاطراف في ظرف ترك الاطراف الأخر.
وربما يقال : ان الواجب التخييري هو الجامع بين الأمرين أو الأمور والظاهر ان مقتضى الأصل اللفظي هو الوجوب التعييني على جميع المسالك.
أما على المسلك الاول فحيث يشك في كون الاختيار دخيلا في وجوبه وعدمه فيكون مقتضى الاطلاق تحقق الوجوب ، وبعبارة اخرى يشك في ارتباط وجوب الفعل بالارادة والاختيار ومقتضى الاطلاق عدم تقيد الوجوب بالاختيار.
وأما على المسلك الثاني فائضا مقتضى الاطلاق كذلك لأن لازم الاطلاق وجوب الفعل الكذائي بلا فرق بين الاتيان بعمل آخر وعدمه.
وأما على المسلك الثالث فأيضا الأمر كذلك لأن مقتضى الاطلاق وعدم ذكر العدل لزوم الفعل الخاص وعدم البديل له فالنتيجة ان مقتضى الأصل اللفظي التعيين هذا بالنسبة الى الأصل اللفظي.
وأما المقام الثاني ، فالحق أن يقال ان مقتضاه البراءة على جميع التقادير.
أما على المسلك الأول فيشك في وجوب غير ما اختاره المكلف ومقتضى حديث الرفع عدم وجوبه وأما على المسلك الثاني فمرجع الشك الى الشك في وجوب الأخر مع الاتيان باحد الامرين ومقتضى البراءة عدمه وعلى المسك الثالث يشك في أن الواجب خصوص الحصة الخاصة أو الجامع ومقتضى البراءة عدم وجوب المقيد.
وأما لو دار الأمر بين كون الوجوب عينيا او كفائيا ، فمقتضى الأصل اللفظي كونه عينيا على جميع المسالك ايضا ، وربما يقال بأن الوجوب الكفائي عبارة