بين السورتين مضافا الى أنه لو لم يمنع من القران يكون النهي عن الجزء مقتضيا لعدم جواز القران بالنسبة الى الفرد المنهي عنه ويضاف الى ذلك كله ان الجزء لو صار منهيا عنه يقيد المركب بغيره فالاتيان به ولو في غير محله يوجب البطلان ويترتب على ما ذكرنا امور كلها موجبة للبطلان : الأول : كون العبادة مقيدة بعدم ذلك الجزء فالاتيان به يوجب البطلان. الثاني : كونه زيادة في الفريضة فتوجب البطلان ولا يعتبر في الزيادة قصد الجزئية اذا كان الزائد من جنس الواجب وانما قصد الزيادة يشترط فيما لا يكون من جنسه. الثالث : خروجه عن ادلة مطلق الذكر فيندرج الفرد المحرم في ادلة بطلان الصلاة بالتكلم العمدي ، وأما لو لم يؤخذ فيه عدد خاص فقد اتضح حاله مما ذكر وانه يوجب البطلان.
وقال سيدنا الاستاد على ما في التقرير : نحلل ما أفاده الى عدة نقاط : الاولى بطلان الصلاة في صورة الاقتصار على المنهي عنه وما أفاده تام ، اذ على فرض الاقتصار تبطل العبادة للنقصان ولا فرق فيما ذكر بين أن يؤخذ الجزء لا بشرط أو بشرط لا.
الثانية : ان حرمة الجزء توجب تخصيص جواز القران بغير الفرد المنهي عنه ، ويرد عليه : انه لا دليل عليه فان القران لو لم يكن مانعا كما هو المفروض لا يكون وجه لفساد الصلاة بالاتيان بالجزء المحرم.
الثالثة : ان النهي عن جزء لا محالة يوجب اشتراط العبادة بعدمه.
ويرد عليه : انه لا وجه لما ذكر وإلّا كان النظر الى الاجنبية ايضا يوجب الفساد وهو بديهي البطلان.
الرابعة : انه لا يشترط في الزيادة قصد الجزئية اذا كان من جنس العبادة وفيه : ان تحقق الزيادة متقوم بقصدها وإلّا لا يصدق مفهوم الزيادة نعم في خصوص الركوع والسجود يكون الأمر كذلك اي يتحقق الزيادة فيهما ولو مع عدم قصد الزيادة بالتعبد مضافا الى أن بطلان العبادة بالزيادة يختص بالصلاة.