احد الأمرين اذ العاصي اما يكون مشتغلا بالصلاة واما مشتغلا بغير الصلاة. وعلى كلا التقديرين لا يعقل أن يؤمر بالصلاة أما على الاول فللزوم تحصيل الحاصل ، وأما على الثاني فلعدم امكان الجمع بين الضدين.
وأورد عليه سيدنا الاستاد بوجوه من الايراد الوجه الاول : انا ذكرنا في بحث الضدان اعتبار القدرة في المكلف به ليس باقتضاء نفس التكليف فان التكليف ليس جعل الداعي نحو الفعل كى يقال لا يعقل جعل الداعي إلّا بالنسبة الى الحصة المقدورة بل التكليف عبارة عن الاعتبار فان الايجاب اعتبار الفعل في ذمة المكلف والتحريم اعتبار حرمان المكلف عن الفعل وابراز هذا الاعتبار بمبرز من قول أو فعل ، وهذا الاعتبار لا يقتضي اعتبار القدرة في المتعلق بل يجوز اعتبار الجامع بين المقدور وغير المقدور كما انه لا دليل على حكم العقل باعتبار القدرة بل العقل يدرك اشتراط القدرة في ظرف الامتثال فالنتيجة انه لا دليل على اقتضاء نفس التكليف اعتبار القدرة في المكلف به.
الوجه الثاني : انه سلمنا اقتضاء التكليف القدرة في المتعلق لكن يكفي القدرة في الجملة وبعبارة اخرى : يكفى القدرة ولو على نحو الموجبة الجزئية فلا يلزم تعلق التكليف بخصوص الحصة المقدورة فيكفى القدرة في الجملة والمفروض ان المكلف يقدر على الاتيان بالصلاة في المكان المباح.
الوجه الثالث : انه لو تنزلنا وقلنا ان المأمور به خصوص الحصة المقدورة لكن مع ذلك لا يتم ما ذكره لأن مصداق الصلاة غير مصداق الغصب ويكون التركيب بينهما انضماميا ، وبعبارة اخرى : لا يكون متعلق الأمر الصلاتي حراما كى يقال ان الحرام شرعا كالممتنع عقلا.
الوجه الرابع : انه لو تنزلنا عن ذلك ايضا لكن لا مانع عن تعلق الأمر بالصلاة على نحو الترتب وذلك لأن الغصب عبارة عن الكون في الدار الغصبية والكون فيها لا يضاد مع الصلاة فيها ولا مصداق للصلاة بل ملازم معها فلو علق وجوب