لا يجب حفظ القدرة حتى بعد حصول الشرط بل اذ احضر زمان الواجب وكان قادرا يجب عليه القيام بالعمل كما هو ظاهر ومما ذكرنا ظهر ان حكم العقل يختص بالأخيرين وبكلمة واضحة : لا حكم للعقل الا مع وجود الأمر والالزام وإلّا فلا ، هذا تمام الكلام في المقام الاول.
وأما المقام الثاني : فقد افاد سيدنا الاستاد تفصيلا فمن أراد الوقوف على ما أفاده فليراجع كلامه والظاهر انه لا فرق بين التعلم وبقية المقدمات فيما هو المهم والكلام فيه هو الكلام في غيره نعم يستفاد من بعض النصوص ان الحكم الالهي لو فات بواسطة جهالة العبد يخاصمه الله يوم القيامة لاحظ ما رواه مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفر بن محمد عليهالسلام وقد سئل عن قوله تعالى : (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) فقال : ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت عالما فان قال : نعم قال : أفلا عملت بما علمت وان قال : كنت جاهلا قال له : أفلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه وذلك الحجة البالغة لله عزوجل في خلقه (١).
ولكن الظاهر انه لا ترتبط هذه الطائفة من النصوص بالمقام فان المستفاد من النصوص المذكورة ان فوت الواجب اذا استند الى جهالة العبد يؤاخذ بها يوم القيامة ولا يستفاد من هذه الروايات وجوب المقدمات المفوتة قبل زمان الواجب.
ومن تلك التقسيمات تقسيم الواجب الى النفسي والغيري : فان الواجب اذا كان وجوبه لأجل نفسه يكون واجبا نفسيا وان كان وجوبه لأجل الوصول الى واجب آخر يكون واجبا غيريا ، وليعلم انه اذا قلنا بأن المقدمة واجبة شرعا بالملازمة تجب جميع المقدمات بالوجوب الشرعي ويكون وجوبها غيريا كما هو ظاهر وأما ان لم نقل بوجوبها شرعا لعدم المقتضي فالظاهر انه لا مصداق للواجب الغيري وأما تعلق الأمر بالمقدمة في بعض الأحيان كقوله تعالى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
__________________
(١) جامع الاحاديث ، ج ١ ص ٩٤ ، حديث : ٢٥