الظاهر انه لا اشكال عندهم في جواز التمسك بالعام اذا شك في تخصيصه ، انما الكلام فيما يشك في التخصيص بعد ورود التخصيص على العام ويقع تفصيل هذا البحث في ضمن مباحث :
المبحث الاول : لو ورد العام مورد التخصيص كما لو قال المولى «اكرم العلماء» ثم قال لا تكرم الفلاسفة من العلماء ، فشك في أنه هل خصص العام بمخصص آخر ام لا؟ فهل يؤخذ بالعموم لا ثبات عدم تخصيص الزائد؟ الظاهر انه لا مانع من اجراء اصالة العموم ونفي التخصيص بالنسبة الى غير ما علم تخصيصه بلا فرق بين كون المخصص الذي خصص العام به متصلا بالعام أو منفصلا عنه أما في صورة الاتصال فالأمر واضح لأن العام من أول الأمر لا ينعقد له ظهور بالنسبة الى ما خرج عنه بالتخصيص بل يمكن أن يقال ان اطلاق التخصيص في صورة الاتصال بالمسامحة حيث انه لا عموم كى يصدق عنوان التخصيص بل حكمه حكم العموم الذي لا يرد عليه التخصيص.
وأما في صورة الانفصال فربما يشكل التمسك بالعام بتقريب انه بالتخصيص يعلم ان اللفظ لم يستعمل في معناه وحيث ان كل واحد من المراتب محتمل ولم يكن مرجح لم يكن وجه للتعيين فيصير اللفظ مجملا وبعبارة اخرى : بعد التخصيص يعلم ان العموم لم يكن مرادا من اللفظ وإلّا يلزم الكذب فاحتمال كل مرتبة من المراتب صالح ومع الترديد واحتمال مراتب متعددة يصبح اللفظ مجملا وان شئت قلت : بعد فرض عدم استعمال اللفظ فيما وضع له نحتاج الى قرينتين الاولى القرينة الصارفة والثانية القرينة المعينة والتخصيص المنفصل عن العام قرينة صارفة عن الاستعمال في المعنى الحقيقي ولكن لا قرينة معنية للمعنى المجازي فطبعا يكون