كالعالم وأمثاله فلامه لام الجنس ولذا يتوقف استفادة العموم منه على مقدمات الحكمة فلو قال المولى «اكرم العالم» لا يستفاد من كلامه الاطلاق والشمول الا مع جريان مقدمات الحكمة وبعد جريانها لا بد من ملاحظة الحكم المترتب على الطبيعة فان كان الحكم المترتب على الطبيعة المطلقة الوجوب كما لو قال «اكرم العالم» تكون النتيجة وجوب اكرام طبيعي العالم فلو اكرم عالما من العلماء يتحقق الامتثال ويسقط الامر وان كان الحكم المترتب على الطبيعة الحرمة كما لو قال «لا تشرب الخمر» يلزم الاجتناب عن شرب كل فرد من أفراد الخمر اذ المستفاد من نهي المولى الكف عن شرب الخمر ولا يصدق الكف عن الطبيعة الا بالكف عن جميع أفرادها وأما ان كان الحكم المترتب على الطبيعة حكما وضعيا كما لو قال (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) يكون المستفاد من كلامه صحة جميع البيوع اذ المفروض تمامية مقدمات الحكمة فيدور الأمر بين أن يكون مفاد الكلام امضاء بعض البيوع كالبيع العربي مثلا وأن يكون مفاد الكلام كل بيع بلا خصوصية من الخصوصيات والمتعين الشق الثاني اذ المفروض تمامية المقدمات ومع تماميتها لا مجال لترجيح بعض الأقسام على الآخر فالنتيجة شمول الحكم لجميع مصاديق الطبيعة وقس على المفرد المعرف النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي فان دلالتها على العموم والشمول تتوقف على جريان مقدمات الحكمة فيها.
ان قلت : ان مقتضى حكم العقل انتفاء الطبيعة الواقعة في حيز النفي أو النهي بانتفاء جميع أفرادها فكيف يحتاج الشمول الى اجراء المقدمات.
قلت : العقل يحكم بأن الواقع في حيز النفي أو النهي بما له من المفهوم انتفائه بانتفاء جميع أفراده لكن النفي أو النهي لا يتعرض لبيان الواقع تلوه سعة وضيقا بل يلزم أن يفهم اطلاقه وسريانه أو تقيده وتضيقه من دليل خارج.