الأمر الثاني : ان العبادة المنهى عنها من قبل المولى كالصلاة فى المغصوب على فرض القول بكونها منهيا عنها لوحدة التركيب لو أتى المكلف بها عالما بالغصب أو الالتفات الى الغصب وكونه مانعا ولو مع الجهل بالغصب تكون صلاته باطلة اذ المفروض ان التكليف الواقعي مع العلم أو مع الجهل الالتفاتي فعلي ويكون الفعل مبغوضا للمولى ولا يعقل أن يكون المبغوض محبوبا ولا يعقل التقرب بالمبغوض وأما ان كان غافلا عن التكليف بالغفلة عن عذر وأتى بالصلاة فهل تكون صلاته صحيحة أم لا؟
أفاد سيدنا الاستاد بأنه يمكن أن يتمشى من المكلف قصد القربة ولكن حيث ان المفروض حرمة الفعل واقعا لا يكون العمل قابلا لأن يتقرب به من المولى فلا تصح الصلاة.
ويرد عليه : ان الغفلة مانعة عن فعلية الحكم وبعبارة اخرى : خطاب الجاهل الغافل الذي لا يمكن أن يؤثر فيه الحكم قبيح فمع فرض الغفلة لا يكون النهي فعليا ومع عدم تحقق النهي لا مانع من شمول اطلاق دليل الصلاة فالحق أن تكون صلاته صحيحة فالنتيجة التفصيل كما فصلنا.
الامر الثالث : ان النهي لو تعلق بمركب واجب غير عبادي فهل يوجب فساده أم لا؟ الحق ان النهي يوجب فساد ما تعلق به الأمر ولو كان واجبا توصليا والوجه فيه انه لا يعقل أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان الواجب ولو كان توصليا يكون محبوبا للمولى فكيف يمكن أن يكون مبغوضا ايضا وبتقريب اوضح نقول : كل واجب ولو كان توصليا قابل لأن يتقرب به والمبغوض غير قابل لأن يتقرب به فلاحظ.
الامر الرابع : انه يمكن أن يقال انه لا مجال للبحث في النهي عن العبادة اذ النهي عن العبادة مع فرض تعلق الأمر بها غير معقول لاستحالة اجتماع الضدين