بعدم المخصص وعلى هذا الاساس لا بد من الفحص والمراجعة بمقدار يخرج العام عن المعرضية اي بمقدار يثق المستنبط بعدم المخصص والمقيد فلا يلزم القطع بالعدم فان القطع لا يحصل إلّا بمراجعة جميع الكتب وكيف يمكن للمجتهد مراجعة جميع الكتب بل يكفي مراجعة الكتب المعتمدة في الأبواب المناسبة لذكر المخصص ان كان ، فان المحدثين العظام كالكليني قدسسره وأضرابه رتبوا الأبواب وذكروا كل حديث في الباب المناسب ، فالنتيجة انه لا يجب القطع بالعدم لعدم الدليل عليه ولا يكفي الظن فان الظن لا يغني من الحق شيئا ، بل يلزم الوثوق والاطمينان بالعدم فانه حجة عقلائية فيكفى للفقيه في مقام الاستنباط.
هل الخطابات الشفاهية مثل «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» تختص بالحاضرين مجلس الخطاب أو يعم غيرهم من الغائبين بل المعدومين؟ فيه خلاف قال صاحب الكفاية يتصور النزاع المذكور على وجوه :
الوجه الاول : انه هل يمكن تكليف المعدوم أو الغائب أو يختص التكليف بالحاضر والبحث بهذا النحو بحث عقلي ولا اشكال في عدم امكان تعلق التكليف بالمعدوم اذ يشترط في تعلق التكليف امكان الداعوية وامكان الانبعاث والمعدوم غير قابل للانبعاث وأما الغائب فلا فرق بينه وبين الحاضر اذ مع الغفلة لا يمكن أن يكلف ولو كان حاضرا وأما مع عدم الغفلة وامكان الانبعاث فلا مانع من تعلق التكليف بالغائب ، وبعبارة واضحة لا فرق بين الحاضر والغائب اذ مع التذكر وامكان الانبعاث يجوز تعلق التكليف بهما ومع عدم امكانه لا يجوز ولا يمكن ولا خصوصية للحضور وعدمه.
الوجه الثاني : انه هل يمكن المخاطبة مع المعدومين أو الغائبين أم لا؟ والحق