عن تعلق الوجوب الى الكل وسقوطه عن البعض باتيان البعض الآخر وربما يقال : انه عبارة عن كونه واجبا على بعض في فرض عدم الاتيان من الباقي ، وربما يقال بأن الواجب واجب على الجامع.
أما على المسلك الأول فحيث ان مقتضى الاطلاق عدم السقوط بعمل البعض فالوجوب عيني ، وأما على المسلك الثاني فمقتضى الاطلاق ثبوت الحكم ولو مع اتيان الآخر به ومقتضى الاطلاق على المسلك الثالث كون الفعل واجبا على المكلف بلا عدل فالوجوب عيني على جميع التقادير.
وأما مقتضى الأصل العملي ، فهي البراءة على جميع التقادير ، اذ يشك في تعلق الوجوب بالمكلف على تقدير الاتيان به من الآخر فيحكم بعدمه كما انه لو شك في الوجوب على تقدير تحققه من الغير ولو بعد ذلك تكون البراءة محكمة والنتيجة البراءة كما انه شك على المسلك الثالث في تعلق الوجوب بخصوص المكلف يكون مقتضى البراءة عدم تعلقه بخصوصه.
الجهة السادسة : في الأمر الواقع عقيب الحظر :
اعلم انه وقع الخلاف بين القائلين بكون الصيغة ظاهرة في الوجوب ، في أنه لو وقع الأمر عقيب الحظر أو توهمه هل تكون ظاهرة في الاباحة أو تكون ظاهرة في الوجوب أو تكون تابعة لما قبل النهي.
ولا يبعد أن يقال : انه لا أثر لموارد الاستعمال ، ومن ناحية اخرى ان اصالة الحقيقة لا تكون أصلا تعبديا كما زعم السيد بل أصل عقلائي ويجري فيما يشك في كون المراد المعنى الحقيقي أو المجازي.
اذا عرفت ذلك نقول : لا اشكال في اختلاف الظهور العرفي مع وجود القرينة على الخلاف أو وجود ما يصلح للقرينية ، فنقول : لو وقع الأمر عقيب الحظر